الموسوعة الحديثية


- أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالَ أصبتُ أرضًا لم أُصب مالاً قطُّ أنفسَ عندي منْهُ فَكيفَ تأمرني بِهِ قالَ إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لاَ يباعُ أصلُها ولاَ يوهبُ ولاَ يورثُ للفقراءِ والقربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ وزادَ عن بشرٍ والضَّيفِ ثمَّ اتَّفقوا لاَ جناحَ على من وليَها أن يأْكلَ منْها بالمعروفِ ويطعمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيهِ. زادَ عن بشرٍ قالَ وقالَ محمَّدٌ غيرَ متأثِّلٍ مالاً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2878
التخريج : أخرجه أبو داود (2878) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها وقف - كيف يكتب الوقف اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 116)
2878- حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)). فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل وزاد عن بشر: ((والضيف))، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا

[صحيح البخاري] (3/ 198)
2737- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول)). قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا

[صحيح مسلم] (3/ 1255 )
((15- (1632) حدثنا يحيي بن يحيي التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا))