الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بمالٍ له علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ يُقالُ له ثَمْغٌ وكانَ نَخْلًا، فقالَ عُمَرُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي اسْتَفَدْتُ مالًا وهو عِندِي نَفِيسٌ ، فأرَدْتُ أنْ أتَصَدَّقَ به، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَصَدَّقْ بأَصْلِهِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، ولَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ به عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ تِلكَ في سَبيلِ اللَّهِ وفي الرِّقابِ والمَساكِينِ والضَّيْفِ وابْنِ السَّبِيلِ ولِذِي القُرْبَى، ولا جُناحَ علَى مَن ولِيَهُ أنْ يَأْكُلَ منه بالمَعروفِ، أوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غيرَ مُتَمَوِّلٍ بهِ.

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1255 )
: 15 - (‌1632) حدثنا يحيي بن يحيي التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال:أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه.قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا.قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا.

[صحيح مسلم] (3/ 1256 )
: (‌1632) - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أزهر السمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله (أو يطعم صديقا غير متمول فيه). ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره.

صحيح البخاري (4/ 10)
: 2764 - حدثنا هارون: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به.