الموسوعة الحديثية


- سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : ما يلبَسُ المُحرِمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبَسُ القميصَ ولا البُرنُسَ ولا السَّراويلَ ولا العِمامةَ ولا ثَوبًا مسَّهُ ورْسٌ ولا زَعفرانٌ ولا خُفَّينِ إلَّا لمَن لا يجدُ نَعلَينِ فإنْ لم يجِدْ نعلَينِ، فليقطعْهُما حتَّى يَكونا أسفلَ منَ الكعبَينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2666
التخريج : أخرجه النسائي (2667) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 129)
2667- أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: ((لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين))

[صحيح البخاري] (2/ 137)
1542- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس))

[صحيح مسلم] (2/ 834)
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس))