الموسوعة الحديثية


- سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : ما يلبَسُ المُحرِمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبَسُ القميصَ ولا البُرنُسَ ولا السَّراويلَ ولا العِمامةَ ولا ثَوبًا مسَّهُ ورْسٌ ولا زَعفرانٌ ولا خُفَّينِ إلَّا لمَن لا يجدُ نَعلَينِ فإنْ لم يجِدْ نعلَينِ، فليقطعْهُما حتَّى يَكونا أسفلَ منَ الكعبَينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2666
التخريج : أخرجه النسائي (2667) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه