الموسوعة الحديثية


- الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُورَثُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 16/194
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء تجارة - ما يجب على التجار توقيه عتق وولاء - بيع الولاء وهبته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي - ط الوفاء (5/ 268)
( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع , ولا يوهب } .

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (11/ 326)
: 4950 - أخبرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينارعن بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب"

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 379)
: 7990 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "