الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قالَ: لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حتَّى يَكونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1177
التخريج : أخرجه البخاري (5852) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه