الموسوعة الحديثية


- نادى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلٌ، فقالَ : ما نلبسُ إذا أحرمنا ؟ قالَ لاَ تلبسِ القميصَ ولاَ العمامةَ ولاَ السَّراويلَ ولاَ البُرنُسَ ولاَ الخفَّينِ إلاَّ أن لاَ تجدَ نعلينِ فإن لم تجدِ النَّعلينِ فما دونَ الْكعبينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2675
التخريج : أخرجه النسائي (2676) واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 134)
: 2676 - أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين، فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين.

[صحيح البخاري] (1/ 39)
: ‌134 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
: 2 - (‌1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين".