الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم ما يلبَسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم : لاَ تلبَسوا القُمُصَ ولاَ العمائمَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ البرانِسَ ولاَ الخفافَ إلاَّ أحدًا لاَ يجدُ نعلينِ فليَلبسْ خُفَّينِ وليقطعْهُما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ تلبَسوا شيئًا مسَّهُ الزَّعفرانُ ولاَ الورْسُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2668
التخريج : أخرجه النسائي (2669) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه