الموسوعة الحديثية


- الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ ولا يُورثُ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/601
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء عتق وولاء - بيع الولاء وهبته فرائض ومواريث - ميراث الولاء فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأم للشافعي (5/ 268)
( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع , ولا يوهب.

صحيح ابن حبان (11/ 326)
4950 - أخبرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينارعن بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 379)
: ‌7990 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".