تَشْبيهاتٌ بَليغةٌ حُذِف فيها المُشبَّهُ، وتَقْديرُها: هو ملِكٌ، هو حَقيرٌ.ويَرى البَلاغيُّونَ أنَّ تَشْبيهَ
https://dorar.net/arabia/1792تَشْبيهاتٌ بَليغةٌ حُذِف فيها المُشبَّهُ، وتَقْديرُها: هو ملِكٌ، هو حَقيرٌ.ويَرى البَلاغيُّونَ أنَّ تَشْبيهَ
https://dorar.net/arabia/1792: المُتعدِّدُ المُفصَّلُ: وهُو أنْ يُنَصَّ على كلِّ واحِدٍ مِنَ المَذْكوراتِ على حِدةٍ، كما في الآيةِ
https://dorar.net/arabia/1953شَرعًا). ((شرح مختصر الروضة)) (3/ 95). ؟اختَلف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والمُختارُ: أنَّه
https://dorar.net/osolfeqh/433حديثُ صُحُفِ إبراهيمَ الطويلُ: أيُّها الْمَلِكُ المسلَّطُ الْمُبْتَلَى المغرورُ، إنِّي لم أبعَثْكَ
https://dorar.net/h/fprgB0Fvعليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان لا يَحجُزه عن قراءة القرآن شيءٌ
https://dorar.net/feqhia/522ما هو أنفعُ لهم في دينِهم ودُنياهم، وبَيانُ ذلك أنَّ المَقصَدَ الرَّئيسَ للشَّريعةِ هو تَحقيقُ مَصالِحِ
https://dorar.net/osolfeqh/1361/ 271). وقال ابنُ رَجَبٍ الحَنبَليُّ: (أمَّا أرضُ الكُفَّارِ التي صالَحونا على أنَّها لَهم
https://dorar.net/feqhia/13869النَّسَبِ بغَيرِه [1848] يراعى أنَّه يُشتَرَطُ الشُّروطُ السَّابِقةُ في المُقِرِّ بالنَّسَبِ
https://dorar.net/feqhia/13598التَّبادُلِ التي لا يَستَغني عنها النَّاسُ، وفي سَبيلِ تَحقيقِ هذا المَطلَبِ نَجِدُ أنَّ الضَّرَرَ اليَسيرَ
https://dorar.net/qfiqhia/469). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ إضرارَ الحَيَوانِ بأيِّ نَوعٍ مِن أنواعِ
https://dorar.net/qfiqhia/475). .ووجهُ اندِراجِ هذه القاعِدةِ تَحتَ قاعِدةِ (إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه) أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/542بغالِبِ الرَّأيِ. والمُرادُ بما لا يُمكِنُ مَعرِفةُ حَقيقَتِه: أنَّ العَمَلَ بغالِبِ الرَّأيِ إنَّما
https://dorar.net/qfiqhia/811المذهب)) للروياني (12/123). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ المُكَلَّفَ
https://dorar.net/qfiqhia/967). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ ما يَتَوقَّفُ على التَّقويمِ فإنَّه يُعرَضُ
https://dorar.net/qfiqhia/1088القاعِدةُ أنَّه إذا تَعَلَّقَ حَقُّ الغَيرِ في مِلكِ إنسانٍ فإنَّ ذلك يَمنَعُ المالِكَ مِن تَصَرُّفِه
https://dorar.net/qfiqhia/1260الصنائع)) للكاساني (6/132). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ تَحَمُّلَ
https://dorar.net/qfiqhia/1329(ص: 505). .ويُستَدَلُّ أيضًا بالسُّنَّةِ النَّبَويَّةِ:فعَن أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه ((أنَّ أبا
https://dorar.net/qfiqhia/1411لابن تيمية. .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العُقودَ المَشروعةَ
https://dorar.net/qfiqhia/1650مُطلَقًا، فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الواجِبَ لا يَجوزُ تَركُه لأجلِ إحرازِ الفَضيلةِ، فلا يَجوزُ تَركُه
https://dorar.net/qfiqhia/1880بسُقوطِ المَعجوزِ عنه" [6498] قال أبو المعالي الجُوَيْنِيُّ: (إنَّ مِنَ الأُصولِ
https://dorar.net/qfiqhia/1898أنَّه يَجِبُ على كُلِّ مُتَصَرِّفٍ عَنِ الغَيرِ أن يَتَصَرَّفَ بالمَصلَحةِ، فكُلُّ مَن يَلي أمرَ غَيرِه
https://dorar.net/qfiqhia/1920العُلماءُ على مشروعيَّةِ عيادَةِ المريضِ وفَضْلِها. قال ابْنُ حزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ عيادةَ المريض فَضْلٌ
https://dorar.net/feqhia/1895على أنَّ النائِبَ في الحجِّ لا بدَّ أن يكون قد حجَّ عن نفسه). وقال أيضًا: (الأظهرُ تقديمُ الحديثِ الخاصِّ
https://dorar.net/feqhia/3103إباحة؛ لأنَّه سمَّاه جَورًا وخلافَ العَدلِ، وأخبر أنَّه لا يَصلُحُ، وأمَرَه برَدِّه، ومحالٌ
https://dorar.net/feqhia/5454