مِقدارُ الرَّضخِ هو ما دونَ السَّهمِ مِنَ الغَنيمةِ [216] يَرى الحَنَفيَّةُ أنَّ
https://dorar.net/feqhia/13836مِقدارُ الرَّضخِ هو ما دونَ السَّهمِ مِنَ الغَنيمةِ [216] يَرى الحَنَفيَّةُ أنَّ
https://dorar.net/feqhia/13836بَطَّالٍ: (اتَّفَقَ مالِكٌ والكوفيُّونَ والأوزاعيُّ واللَّيثُ أنَّه لا يُقتَلُ الشُّيوخُ ولا الرُّهبانُ
https://dorar.net/feqhia/13941ما كانَت تَصنَّعُ قَبلَ ذلك، فوقَعَ بها، فلَمَّا رَأت أنَّه قد شَبِعَ وأصابَ مِنها، قالت: يا أبا طَلحةَ
https://dorar.net/h/y4hTFPMlاشهَدْ على فُلانٍ أنَّه يَشرَبُ الخَمرَ، فإنَّه لا يَجِبُ عليكَ أن تَتَحَمَّلَ الشَّهادةَ؛ لأنَّ
https://dorar.net/feqhia/13332السُّنَّةِعَن عُقبةَ بنِ الحارِثِ رَضيَ اللهُ عنه: ((أنَّه تَزَوَّجَ أُمَّ يَحيى بنتَ أبي إهابٍ، قال: فجاءَت
https://dorar.net/feqhia/13400اللهُ عنهُما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَن
https://dorar.net/feqhia/13506(6/43). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الاحتياطَ -وهو حِفظُ
https://dorar.net/qfiqhia/1106)) للبهوتي (1/473). الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن عِتْبانَ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى
https://dorar.net/feqhia/1376الذي عند دار كَثير بن الصَّلت، ودار كثير بن الصَّلت، الظاهر أنَّ ذلك كله مُحدَث، أُحدِث بعد النبي صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/1707عنهما على جِنازة، فقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ، قال: لِيَعْلموا أنَّها سُنَّةٌ)) [8311] أخرجه البخاري (1335
https://dorar.net/feqhia/1968في ذلك قال ابنُ قدامة (ولا نعلم خلافًا بين أهل العِلم في أنَّه لا يجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إلى غير هذه الأصناف
https://dorar.net/feqhia/2556(3/358)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/347). الأدِلَّة منَ السُّنَّة:1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ
https://dorar.net/feqhia/2823إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف: 31]3- قَولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
https://dorar.net/feqhia/3158مِنَ الطَّيرِ)) [217] أخرجه مسلم (1934). وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ البَطَّ والإِوَزَّ، والحَمامَ والعصافيرَ
https://dorar.net/feqhia/3476الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزْم [575] قال ابنُ حَزْم: (واتَّفَقوا على أنَّ المَيْتةَ والدَّمَ ولحمَ الخنزيرِ
https://dorar.net/feqhia/3574)) للمرغيناني (1/224). ، والمالِكيَّةِ [1573] نصَّ المالِكيَّةُ على أنَّ الزَّوجَ أو نائِبَه أو ولِيَّه ركنٌ
https://dorar.net/feqhia/4488: أنَّه لا يَحِلُّ له نِكاحُ غَيرِها حتى تنقَضيَ عِدَّتُها؛ لأنَّها في حُكمِ الزَّوجاتِ: في النَّفَقةِ
https://dorar.net/feqhia/5011بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امرئٍ ما نوى...)) [631] أخرجه البخاري (1) واللَّفظُ له، ومسلم (17). ثانيًا: أنَّه
https://dorar.net/feqhia/5682] قال ابنُ عبد البَرِّ: (قد أجمَعَ هؤلاء على أنَّ وَصيَّةَ البالغِ المحجورِ عليه جائزةٌ). ((الاستذكار
https://dorar.net/feqhia/6338المالِكيَّةِ [680] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ الشَّخصَ المُعَيَّنَ -كزَيدِ مثلًا- يُعطى بالاجتِهادِ
https://dorar.net/feqhia/6498أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29].وَجْهُ
https://dorar.net/feqhia/7978دَلالتِه على ذلك أن نقولَ: إنَّ الإجارةَ إمَّا أن تَدخُلَ في الحَديثِ بالشُّمولِ اللَّفْظيِّ، أو تَدخُلَ
https://dorar.net/feqhia/8144: (القَولُ الثَّاني: أنَّ العاريَّةَ كسائِرِ الأماناتِ لا تُضمَنُ إلَّا بالتَّعَدِّي أو التَّفريطِ
https://dorar.net/feqhia/10454صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لَولا خَلَّيتُم سَبيلَه)، فكان ذلك عِندَهم على أنَّ رُجوعَه مَقبولٌ
https://dorar.net/feqhia/12826السَّرِقةِ.الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سُرِقَت خَميصَتُه مِن تَحتِ رَأسِه
https://dorar.net/feqhia/12840عليه ضَربُه، وإلَّا فللمَصولِ عليه ضَربُه بأسهَلِ ما يَظُنُّ أنَّه يَندَفِعُ به، وإن ولَّى هارِبًا لم يَكُنْ
https://dorar.net/feqhia/12886بالجواب، لَعلِمَ أنَّك لم تبلغْ شيئًا غيرَ الضربِ، ولا يَخطُر ببالِه نوعٌ من المكروهِ سواه، فثبَتَ أنَّ
https://dorar.net/tafseer/6/9كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18).مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:لَمَّا
https://dorar.net/tafseer/83/3وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ
https://dorar.net/tafseer/30/11وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
https://dorar.net/tafseer/17/5