الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن يَكونَ المُدَّعى عليه مُنكِرًا حَقَّ المُدَّعي


يُشتَرَطُ لتَوجيهِ اليَمينِ إلى المُدَّعى عليه أن يَكونَ مُنكِرًا لدَعوى المُدَّعي، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1540]  ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 495)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/294)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 225). ، والمالِكيَّةِ [1541] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 145)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/ 339). ، والشَّافِعيَّةِ [1542] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 200)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 353). ، والحنابِلةِ [1543] ((الفروع)) لابن مفلح (11/ 160)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 331). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَن أنكَرَ)) [1544] أخرجه ابنُ أبي عاصم في ((الديات)) (ص: 40)، والبيهقي (21243) واللفظُ له مِن حَديثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما حسَّنه النَّوويُّ في ((الأربعون النووية)) (33)، وحَسَّنَه بطُرُقِه وشَواهِدِه شُعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((زاد المعاد)) (5/330)، وقال محمد ابن عبد الهادي في ((حاشية الإلمام)) (648): إسنادُه حَسَنٌ صَحيحٌ، وذَكَرَ ثُبوتَه الشَّوكانيُّ في ((السيل الجرار)) (2/411). وذهب إلى تصحيحِه ابنُ الملقن في ((البدر المنير)) (9/450)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (2685)، وصَحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (421)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (377)، وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (2/226): أصلُه في الصحيحين. وأصلُه في صحيح البخاري (4552)، ومسلم (1711) دونَ قَولِه: ((واليَمينُ على مَن أنكَرَ))، ولَفظُ مُسلِمٍ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لَو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليهـ)). .
ثانيًا: أنَّ اليَمينَ وجَبَت لحاجةِ دَفعِ تُهمةِ الكَذِبِ، فإذا كانَ المُدَّعى عليه مُقِرًّا فلا حاجةَ لليَمينِ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُتَّهَمُ في الإقرارِ على نَفسِه [1545] يُنظر ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 225). .

انظر أيضا: