الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: ألَّا تَكونَ في الحُقوقِ الخالِصةِ للَّهِ تعالى كالحُدودِ


يُشتَرَطُ في اليَمينِ القَضائيَّةِ ألَّا تَكونَ في الحُقوقِ الخالِصةِ للَّهِ تعالى، كالحُدودِ التي لا يَتَعَلَّقُ بها حَقٌّ لآدَميٍّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1566] ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 156)، ((البناية)) للعيني (9/ 330). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 226). ، والمالِكيَّةِ [1567] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/ 134)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/151). ويُنظر: ((الإعلام بنوازل الأحكام)) لأبي الأَصْبَغ (ص: 77). ، والشَّافِعيَّةِ [1568] ((الحاوي)) للماوردي (17/ 302)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/ 402). ، والحَنابِلةِ [1569] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (10/ 217)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 115). ، وقد حُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1570] قال الجَصَّاصُ: (لا خِلافَ بَينَ فُقَهاءِ الأمصارِ في نَفيِ الاستِحلافِ في الحُدودِ التي هيَ حُقوقُ اللهِ تعالى). ((شرح مختصر الطحاوي)) (8/ 92، 93). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الشَّخصَ لَو أقَرَّ بما يوجِبُ حَدًّا ثُمَّ رَجَعَ عَن إقرارِه، قُبِلَ مِنهُ ذلك، وتُرِكَ مِن غَيرِ تَوجيه يَمينٍ، فلَأَنْ لا يُستَحلَفَ مَعَ عَدَمِ الإقرارِ أَولى [1571] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/ 218)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (12/ 138). .
ثانيًا: أنَّه يُستَحَبُّ سَترُ مَن وقَعَ فيما يوجِبُ الحَدَّ، فلا يُشرَعُ تَوجيهُ اليَمينِ إلَيه لكَشفِ ما يُستَحَبُّ سَترُه [1572] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/ 218)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (12/ 138). .
ثالثًا: لا يُستَحلَفُ المُدَّعى عليه في الحُدودِ؛ لأنَّه إذا نَكَلَ عَنِ اليَمينِ لَم يُقضَ عليه بالنُّكولِ، فلا مَعنى لتَوجيهِ اليَمينِ [1573] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/226). .
رابِعًا: أنَّها تَسقُطُ بالشُّبهةِ، فلَأن تَسقُطَ بالنُّكولِ بطَريقِ الأَولى [1574] يُنظر: ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المنجى (4/ 689). .

انظر أيضا: