الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يَكونَ الحالِفُ مُكَلَّفًا


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اليَمينِ أن يَكونَ الحالِفُ عاقِلًا بالِغًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1535] ((العناية)) للبابرتي (5/59)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/704)، و (6/627). ، والمالِكيَّةِ [1536] ((منح الجليل)) لعليش (8/ 489). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/ 214). ، والشَّافِعيَّةِ [1537] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 353)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/ 421). ، والحنابِلةِ [1538] ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 455)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 451). .
الدليل مِنَ السُّنَّةِ:
عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعَنِ الصَّغيرِ حَتَّى يَكبَرَ، وعَنِ المَجنونِ حَتَّى يَعقِلَ، أو يُفيقَ)) [1539] أخرجه النسائي (3432)، وابن ماجه (2041) واللفظ له، وأحمد (24694).  وأخرجه أبو داود (4398) بلفظ: ((وعَنِ المُبتَلى حَتَّى يَبرَأ)) بَدَلَ المَجنونِ، وأخرَجَه الحاكِمُ (2350)، والبَيهَقيُّ (12284) بلَفظِ: ((وعَنِ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ)). صَحَّحه الحاكم وقال: على شرط مسلم، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجَوَّد إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (24694)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/89): إسنادُه على شرط مسلم، وقال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يَكونَ مَحفوظًا، وقال ابنُ حَجَرٍ في ((فتحِ الباري)) (12/124): له شاهِدٌ ولَه طُرُقٌ يُقَوِّي بَعضُها بَعضًا. وللحَديثِ شاهِدٌ مِن حَديثِ عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه. أخرجه الترمذي (1423) بلَفظِ: ((المَعتوه حَتَّى يَعقِلَ))، وأخرجه أحمد (956)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7306)، على الشَّكِّ: ((المَعتوه أوِ المَجنونُ حَتَّى يَعقِلَ)). صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصَحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (1183 )، وحسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (2/197). .

انظر أيضا: