الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: أن يُؤَدِّيَ اليَمينَ مَن وُجِّهَت له بعَينِه


يُشتَرَطُ أن يُؤَدِّيَ اليَمينَ مَن وُجِّهَت له بعَينِه، فلا مَدخَلَ للنِّيابةِ في اليَمينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1560] ((المبسوط)) للسرخسي (11/ 165)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 534). ، والمالِكيَّةِ [1561]  ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 379، 380)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 365). ، والشَّافِعيَّةِ [1562] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 237). ويُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/ 424). ، والحنابِلةِ [1563]  ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 455) ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 451). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ اليَمينَ تُشبِهُ العِباداتِ البَدَنيَّةَ المَحضةَ التي تَتَعَلَّقُ مَصلَحَتُها بالفاعِلِ وتَعظيمِ اللهِ تَعالى، فلا تَحصُلُ إلَّا بمُباشَرةِ المُكَلَّفِ لَها بنَفسِه [1564] يُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (5/ 205)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 237)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 379). .
ثانيًا: أنَّ اليَمينَ تَدُلُّ على صِدقِ الحالِفِ بما يَعلَمُه مِن نَفسِه، وهذا مِمَّا لا يُمكِنُ النِّيابةُ فيه عَنِ الشَّخصِ [1565] يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 379، 380). .

انظر أيضا: