الموسوعة الفقهية

 الفَرعُ الثَّاني: يُشتَرَطُ لليَمينِ أن يوجِّهَها القاضي إلى المُدَّعى عليه


يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اليَمينِ في الدَّعوى أن يوجِّهَها القاضي إلى المُدَّعى عليه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1555] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 227)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (4/ 447). ، والشَّافِعيَّةِ [1556] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 193)، ((روضة الطالبين)) للنووي (12/ 34). ، والحَنابِلةِ [1557] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 452). ويُنظر: ((النكت والفوائد السنية)) لمحمد بن مفلح (2/ 231)، ((حاشية الروض المربع)) لعبد الرحمن بن قاسم (7/ 626). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحاكِمَ يَستَحلِفُه على نيَّتِه ليَمنَعَه مِنَ التَّأويلِ، فإذا حَلَفَ قَبلَ أن يَستَحلِفَه عُدِمَ هذا المَعنى، ولأنَّ في تَركِ الاعتِدادِ بيَمينِه قَبلَ عَرضِ الحاكِمِ ضَربًا مِنَ التَّغليظِ [1558] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (17/ 128)، ((المهذب)) للشيرازي (3/ 433)، ((النكت والفوائد)) لمحمد بن مفلح (2/ 231). .
ثانيًا: قياسًا على لعانِ الزَّوجَينِ؛ فإنَّ الحاكِمَ هو الذي يَطلُبُ مِنهُما الأيمانَ، ولا يُعتَدُّ بأيمانِهما قَبلَ طَلَبِ الحاكِمِ [1559] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (17/ 129). .

انظر أيضا: