الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: الأصلُ في المَلبوساتِ


الأصلُ في الملبوساتِ الإباحةُ إلَّا ما استثناه الشَّارِعُ [117] يُنظر: ((القواعد النُّورانية)) لابن تَيميَّةَ (ص164)، ((تفسير ابن كثير)) (3/408)، ((تفسير أبي السعود)) (3/224)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص777)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/38).
الأدِلَّة:
أولًا: مِن الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ [الأعراف: 26]
2- قَولُه تعالى: يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف: 31]
3- قَولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32]
وَجهُ الدَّلالةِ من الآياتِ:
دلَّت هذه النُّصوصُ على أنَّ الأصلَ في اللِّباسِ الحِلُّ حتى يأتيَ دَليلُ التَّحريمِ مِن الشَّرعِ [118] ((تفسير ابن كثير)) (3/408).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُوا وتصَدَّقوا والبَسُوا في غَيرِ إسرافٍ ولا مَخِيلةٍ [119] المَخِيلَةُ: الكِبْرُ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (9/257). )) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (5783) دون تسمية راويه، وأخرجه موصولاً النسائي (2559) واللفظ له، وابن ماجه (3605)
حسنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (32)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2559)، وصحح إسناده الحاكم في ((المستدرك)) (7390)
وذهب إلى تصحيحه الصنعاني في ((سبل السلام)) (4/272).

ثالثًا: لأنَّ الألبِسةَ مِن العاداتِ، والأصلُ فيها الحِلُّ، إلَّا ما ورد الدَّليلُ بمَنعِه [121] يُنظر: ((القواعد النورانية)) لابن تَيميَّةَ (ص164)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص777)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/38).

انظر أيضا: