الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: ذو السُّلطانِ


يُقدَّمُ ذُو السُّلطانِ للإمامةِ مطلقًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عِتْبانَ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه في منزلِه، فقال: ((أينَ تحبُّ أنْ أُصلِّي لكَ مِن بيتِك؟)) قال: فأشرتُ له إلى مكانٍ، فكبَّر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وصَفَفْنا خَلْفَه، فصلَّى ركعتينِ
2- عن أنسِ بنِ مالك رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ جَدَّته مُليكةُ دَعَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعامٍ صنعتْه، فأكَل منه، فقال: ((قوموا، فلَأُصَلِّي بكم))، فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ مِن طول ما لَبِث، فنضحتُه بماءٍ، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واليتيمُ معي والعجوزُ من ورائنا، فصلَّى بنا ركعتينِ
وجْهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثينِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّ عِتبانَ بنَ مالكٍ وأنسًا في بيوتِهما
3- عن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ، فإنْ كانوا في القِراءةِ سواءً، فأعلمُهم بالسُّنَّة، فإنْ كانوا في السُّنَّة سواء، فأقدمُهم هِجرةً، فإنْ كانوا في الهِجرةِ سَواءً، فأقدمُهم سِلمًا، ولا يؤمنَّ الرَّجُلُ الرجلَ في سُلطانِه، ولا يَقعُدْ في بيتِه على تكرمتِه إلَّا بإذنِه ))
ثانيًا: لأنَّ ولايتَه عامَّة، ولأنَّه راعٍ وهم رعيَّتُه؛ فكان تقديمُ الراعى أَوْلى

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية الطحاوي)) (ص: 229)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/559).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/129)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/45).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (4/285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/244).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/176)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/473).
  5. (5) رواه البخاري (424)، ومسلم (33).
  6. (6) رواه البخاري (860)، ومسلم (658).
  7. (7) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/473).
  8. (8) رواه مسلم (673).
  9. (9) ((المجموع)) للنووي (4/285).