الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّامِنُ: العَفوُ قَبلَ التَّرافُعِ


إذا عَفا صاحِبُ المالِ المَسروقِ عنِ السَّارِقِ قَبلَ أن يُرفَعَ للحاكِمِ سَقَطَ عنه حَدُّ السَّرِقةِ.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سُرِقَت خَميصَتُه مِن تَحتِ رَأسِه وهو نائِمٌ في مَسجِدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأَخَذَ اللِّصَّ، فجاءَ به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَر بقَطعِه، فقال صَفوانُ: أتَقطَعُه؟ قال: ((فهَلَّا قَبلَ أن تَأتيَني به تَرَكتَهـ)) [1537] أخرجه النسائي (4884) واللفظ له، وأحمد (15503).  صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (4884)، وصَحَّحه شعيب الأرناؤوط بطرقه وشاهده في تخريج ((مسند أحمد)) (15503). .
وفي رِوايةٍ بلَفظِ: قال صَفوانُ: فأتَيتُه فقُلتُ: أتَقطَعُه مِن أجلِ ثَلاثينَ دِرهَمًا، أنا أبيعُه وأُنسِئُه ثَمَنَها، ((قال: فهَلَّا كان هذا قَبلَ أن تَأتيَني به )) [1538] أخرجها أبو داود (4394)، والنسائي (4883)، وأحمد (15310). صَحَّحها الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4394)، وصَحَّحها شعيب الأرناؤوط بطرقها وشاهدها في تخريج ((مسند أحمد)) (15310). .                
وفي رِوايةٍ بلَفظِ: فقال صَفوانُ: يا رَسولَ اللهِ، لم أُرِدْ هذا، رِدائي عليه صَدَقةٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فهَلَّا قَبلَ أن تَأتيَني بهـ)) [1539] أخرجها ابن ماجه (2595) واللفظ له، وأحمد (15303). صَحَّحها ابن العربي في ((القبس)) (3/1024)، ومحمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (4/563)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (2595)، وصَحَّحها شعيب الأرناؤوط بطرقها وشاهدها في تخريج ((مسند أحمد)) (15303). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فهَلَّا قَبلَ أن تَأتيَني به تَرَكتَهـ)) دَليلٌ على أنَّ القَطعَ يَسقُطُ بالعَفوِ قَبلَ الرَّفعِ؛ لأنَّ الحاكِمَ لا يُقيمُ مِنَ الحُدودِ إلَّا ما يَبلُغُه [1540] يُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (11/ 223).  .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ [1541] قال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفقوا على أنَّ لصاحِبِ السَّرِقةِ أن يَعفوَ ما لم يُرفَعْ ذلك إلى الإمامِ). ((بداية المجتهد)) (2/ 453). ، والشَّوكانيُّ [1542] قال الشَّوكانيُّ: (القَطعُ يَسقُطُ بالعَفوِ قَبلَ الرَّفعِ، وهو مُجمَعٌ عليهـ). ((نيل الأوطار)) (7/ 155). .

انظر أيضا: