الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: فَواتُ مَحَلِّ القَطعِ بَعدَ السَّرِقةِ


مَن سَرَقَ ولَه يُمنى فقُطِعَت لسَبَبٍ ما [1511] كَأن تُقطَعَ في قِصاصٍ، أو ذَهَبَت بأَكِلَةٍ، أو تَعَدَّى عليه مُتَعَدٍّ فقَطَعَها، أو بآفةٍ سَماويَّةٍ، أو شَلَّت وخُشيَ مِن قَطعِها نَزفُ الدَّمِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 227)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 332)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 467)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 148). بَعدَ السَّرِقةِ، سَقَطَ عنه حَدُّ السَّرِقةِ [1512] وهذا بخِلافِ ما لَو قُطِعَت قَبلَ السَّرِقةِ، فقد تقدَّم أنَّ القَطعَ يَنتَقِلُ إلى العُضوِ الذي بَعدَه، على خِلافٍ بَينَ الفُقَهاءِ في تَحديدِه. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1513] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 227)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/106). ، والمالِكيَّةِ [1514] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/374)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 332). ، والشَّافِعيَّةِ [1515] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 301)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 157)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 467). ، والحَنابِلةِ [1516] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 254)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 148). .
 وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ مَقطوعَ اليَدِ لا يَجِبُ عليه القَطعُ حَدًّا؛ كَي لا يُؤَدِّيَ إلى المُثْلةِ [1517] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 227). .
ثانيًا: لتَعَذُّرِ استيفاءِ الحَدِّ لتَلَفِ مَحَلِّه، كَما لَو ماتَ مَن عليه القَوَدُ [1518] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 148).  .

انظر أيضا: