الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: اختِلافُ الشُّهودِ في وَصفِ السَّرِقةِ


إذا اختَلَف الشَّاهدانِ في الوقتِ أوِ المَكانِ أوِ المَسروقِ [1519] واختَلَف الفُقَهاءُ فيما لَوِ اختَلَف الشُّهودُ في اللَّونِ، فذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ أنَّه لا يُقطَعُ أيضًا، وذَهَبَ أبو حَنيفةَ وأبو الخَطَّابِ مِنَ الحَنابِلةِ إلى أنَّه يُقطَعُ؛ لأنَّهما اختَلَفا فيما ليس في صُلبِ الشَّهادةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 233)، ((المدونة)) لسحنون (4/ 538)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/146). ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/145). ، سَقَطَ عنه حَدُّ السَّرِقةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1520] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 233). ، والمالِكيَّةِ [1521] ((المدونة)) لسحنون (4/ 538)، ((الذخيرة)) للقرافي (12/ 176). ، والشَّافِعيَّةِ [1522] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/146)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 153). ، والحَنابِلةِ [1523] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/145)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 245 - 246). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [1524] قال ابنُ قُدامةَ: (إذا اختَلَف الشَّاهدانِ في الوقتِ، أوِ المَكانِ، أوِ المَسروقِ، فشَهدَ أحَدُهما أنَّه سَرَقَ يَومَ الخَميسِ، والآخَرُ أنَّه سَرَقَ يَومَ الجُمعةِ، أو شَهدَ أحَدُهما أنَّه سَرَقَ مِن هذا البَيتِ، وشَهدَ الآخَرُ أنَّه سَرَقَ مِن هذا البَيتِ، أو قال أحَدُهما: سَرَقَ ثَورًا، وقال الآخَرُ: سَرَقَ بَقَرةً، أو قال: سَرَقَ ثَورًا، وقال الآخَرُ: سَرَقَ حِمارًا- لم يُقطَعْ في قَولِهم جَميعًا). ((المغني)) (9/ 137). وقال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (وإذا اختَلَف الشَّاهدانِ في الوقتِ والزَّمانِ أوِ المَسروقِ، فشَهدَ أحَدُهما أنَّه سَرَقَ يَومَ الخَميسِ، والآخَرُ أنَّه سَرَقَ يَومَ الجُمعةِ، أو شَهدَ أحَدُهما أنَّه سَرَقَ مِن هذا البَيتِ، والآخَرُ أنَّه سَرَقَ مِن هذا البَيتِ الآخَرِ، أو قال أحَدُهما: سَرَقَ ثَورًا، وقال الآخَرُ: سَرَقَ بَقَرةً، أو قال الآخَرُ: سَرَقَ حِمارًا- لم يُقطَعْ في قَولِهم جَميعًا). ((الشرح الكبير)) (10/ 286). وخالَف ابنُ حَزمٍ في ذلك، وقال: إذا اختَلَف الشَّاهدانِ قُطِع، أيًّا كان اختِلافُهم؛ في الوقتِ، أوِ المَكانِ، أوِ المَسروق، أوِ اللَّونِ. يُنظر: ((المحلى بالآثار)) (12/ 331،332). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّهما لم يَشهَدا على عَمَلٍ واحِدٍ، فانفرَدَ كُلُّ واحِدٍ بشَهادَتِه، والسَّرِقةُ عَمَلٌ مِنَ الأعمالِ ليس بإقرارٍ، فلا يُقطَعُ بشَهادةِ واحِدٍ [1525] يُنظر: ((المدونة)) لسحنون (4/ 538).  .
ثانيًا: أنَّ البَيِّنَتَينِ مُتَعارِضَتانِ، فلا يُحكَمُ بواحِدةٍ مِنهما [1526] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (10/146).  .

انظر أيضا: