الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: تَكذيبُ المَسروقِ مِنه السَّارِقَ في إقرارِه


لَو أقَرَّ بسَرِقةٍ مِن رَجُلٍ، وكَذَّبه المالِكُ وقال: لم يَسرِقْ مِنِّي، سَقَطَ عنه حَدُّ السَّرِقةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1527] ((المبسوط)) للسرخسي (9/186)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 56). ، والشَّافِعيَّةِ [1528] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 144)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 152). ، والحَنابِلةِ [1529] ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 285)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 146). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ إقرارَ السَّارِقِ لم يوافِقْ دَعوى المُدَّعي، فلا يُقبَلُ [1530] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 142). ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 146).  .
ثانيًا: لانقِطاعِ خُصومَتِه؛ حَيثُ إنَّ بَقاءَ الخُصومةِ إلى وَقتِ استيفاءِ القَطعِ شَرطٌ [1531] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/186).  .

انظر أيضا: