الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: البَطُّ والإِوَزُّ والحَمامُ والعَصافيرُ


يُباحُ أكلُ البَطِّ والإِوَزِّ، والحَمامِ والعصافيرِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُه تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ [الأعراف: 157]
2- قَولُه تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة: 4]
وَجْهُ الدَّلالةِ من الآيتينِ:
لأنَّ أكلَه مُستَطابٌ، فيَتناوَلُه عُمومُ قَولِه تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ ))
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ البَطَّ والإِوَزَّ، والحَمامَ والعصافيرَ ليست مِن ذوي المَخالِبِ مِنَ الطَّيرِ، فتبقى على أصلِ الإباحةِ ، فلا يُسَمَّى ذا مِخلَبٍ عند العَرَبِ إلَّا الصَّائِدُ بمِخلَبِه وَحدَه، أمَّا ما لم يَصِدْ فلا يُسَمَّى ذا مِخلَبٍ في اللُّغةِ
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وعلاءُ الدِّينِ السَّمَرقَنديُّ ، والكاسانيُّ ، وابنُ القَطَّان

انظر أيضا:

  1. (1) حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79)  
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/193).
  3. (3) أخرجه مسلم (1934).
  4. (4) ((المغني)) لابن قدامة (9/413).
  5. (5) ((المحلى)) لابن حزم (6/76).
  6. (6) قال ابن حزم: (واتَّفَقوا أنَّ البَقَرَ وَالغَنَم، والدَّجاجَ والحَمامَ، والإِوَزَّ وَالبُرد، والحَجل والقَطا، والحُبارى والعصافيرَ: حَلالٌ أكلُها). ((مراتب الإجماع)) (ص 149).
  7. (7) قال علاءُ الدين السمرقندي: (وأمَّا المُستأنَسُ مِنَ الطُّيُورِ- كالدَّجاجِ والبَطِّ والإوَزِّ- فَيَحِلُّ بِإجماعِ الأمَّة). ((تحفة الفقهاء)) (3/65).
  8. (8) قال الكاساني: (فالمُستأنَسُ منه، كالدَّجاجِ والبَطِّ، والمتوَحِّش، كالحَمامِ والفاختة والعصافير... حلالٌ بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (5/39).
  9. (9) قال ابن القطان: (واتَّفَقوا أنَّ البقَرَ والغنَمَ والدَّجاج والحمامَ والإوَزَّ و«البُرك»، و«الحَجل»، و«القطا»، و«الحُبارى»، والعصافير و«الزرازر» [حلالٌ أكلُها]، وكلُّ ما كان من صيدِ الطيرِ ليس غُرابًا، وكان غيرَ ذي مِخلَبٍ، وغيرَ آكلٍ الجِيَفَ من طيرِ البَرِّ والماء، ولم يكن شيئًا مِمَّا ذَكَرْنا، بهيمة نكَحَها إنسانٌ، أو صادها مُحرِمٌ، أو في حَرَمٍ؛ فإنها «حلالٌ»). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/323).
  10. (10) المِخْلَبُ: هو للطَّائِرِ والسَّبُعِ كالظُّفُرِ للإنسانِ يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176)  
  11. (11) وهي التي تصيدُ الصيدَ بمَخالِبِها يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/73)