الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالثُ: كُلُّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ


يَحرُمُ أكلُ كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نَصَّ بذِكرِ ذواتِ المخالِبِ على تحريمِ كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ، كالبازي، والشَّاهين، والعُقابِ، وغيرِها من جوارِحِ الطُّيورِ ، فأصلُ النَّهيِ مِن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ كلَّ ما نهى عنه فهو مُحَرَّمٌ

انظر أيضا:

  1. (1) حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79)  
  2. (2) المِخْلَبُ: هو للطَّائِرِ والسَّبُعِ كالظُّفُرِ للإنسانِ يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176)  
  3. (3) وهي التي تصيدُ الصيدَ بمَخالِبِها يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/73)  
  4. (4) المِخْلَبُ: هو للطَّائِرِ والسَّبُعِ كالظُّفُرِ للإنسانِ يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176)  
  5. (5) وهي التي تصيدُ الصيدَ بمَخالِبِها يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/73)  
  6. (6) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/294)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/39).
  7. (7) ((فتح العزيز)) للرافعي (12/127)، ((المجموع) للنووي (9/14).
  8. (8) ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/190)، ويُنظر: ((المغني)) (9/408).
  9. (9) قال ابن حزم: (ولا يَحِلُّ أكلُ شَيءٍ مِنَ الحيَّاتِ، ولا أكلُ شَيءٍ من ذواتِ المخالِبِ مِنَ الطيرِ). ((المحلى)) (6/73)، ونسبه لداودَ الظاهريِّ. يُنظر: ((المحلى)) (6/76).
  10. (10) أخرجه مسلم (1934).
  11. (11) ((نهاية المطلب)) للجويني (18/209)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/410).
  12. (12) ((جماع العلم)) للشافعي (ص: 58).