الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: الدَّجاجُ


يُباحُ أكلُ لَحمِ الدَّجاجِ؛ مُستَأنَسِه وبَرِّيِّه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ الدَّجاجَ مِنَ الطَّيِّباتِ، فيَندَرِجُ فيما أحَلَّ اللهُ بنَصِّ الآيةِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ )
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ الدَّجاجَ ليس مِن ذي المَخالِبِ مِنَ الطَّيرِ، فيكونُ حَلالًا على الأصلِ ، فلا يُسَمَّى ذَا مِخلَبٍ عندَ العَرَبِ إلَّا الصَّائِدُ بمِخْلَبِه وَحْدَه، أمَّا ما لم يَصِدْ فلا يُسَمَّى ذا مِخلَبٍ في اللُّغةِ
2- عن زَهدَمٍ رضي الله عنه قال: ((كُنَّا عند أبي موسى، فدعا بمائِدَتِه وعليها لَحمُ دَجاجٍ، فدخل رجُلٌ مِن بني تيمِ اللهِ، أحمَرُ شَبيهٌ بالموالي، فقال له: هَلُمَّ فتلَكَّأَ، فقال: هُلَمَّ؛ فإنِّي قد رأيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأكُلُ منه ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أكْلَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له، دَليلٌ على حِلِّه
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على إباحةِ أكلِ الدَّجاجِ: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ القَطَّانِ ، وابنُ الملَقِّنِ ، والحافِظُ ابنُ حَجَرٍ ، وابن حجر الهيتمي
رابِعًا: أنَّ الأصلَ فيه الحِلُّ؛ لأنَّه لم يَرِدْ نَصٌّ بتَحريمِه

انظر أيضا:

  1. (1) حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79)  
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (9/18)، ((كفاية النبيهـ)) لابن الرفعة (8/236).
  3. (3) المِخلَبُ: هو للطَّيرِ والسِّباعِ بمَنزلةِ الظُّفُرِ للإنسانِ، والمرادُ به: ما يقطَعُ ويَشُقُّ بمِخْلَبِه، كالنَّسرِ والصَّقرِ والبازي ونحوها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (13/82)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (6/2655).
  4. (4) أخرجه مسلم (1934).
  5. (5) ((المغني)) لابن قدامة (9/413)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/31).
  6. (6) ((المحلى)) لابن حزم (6/76).
  7. (7) أخرجه البخاري (5518)، ومسلم (1934)، واللفظ له.
  8. (8) ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص 757).
  9. (9) قال ابن حزم: (واتَّفَقوا أنَّ البَقَرَ وَالغَنَم، والدَّجاجَ والحَمامَ، والإِوَزَّ وَالبُرد، والحَجل والقَطا، والحُبارى والعصافيرَ: حَلالٌ أكلُها). ((مراتب الإجماع)) (ص 149).
  10. (10) قال ابنُ القطَّان: (واتَّفَقوا أنَّ البَقَر والغَنَم والدَّجاجَ... أنَّها «حلالٌ»). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/323).
  11. (11) قال ابن الملقِّن: (وفيه حِلُّ أكلِ الدَّجاجِ، وهو إجماعٌ؛ لأنَّه مِنَ الطَّيِّباتِ، ولا عِبرةَ بمَن كَرِهَه إن صَحَّ عنه، وسواءٌ الوحشيُّ والإِنسيُّ منه، كما نبَّه عليه ابنُ الصَّبَّاغ في «شامِلِه»). ((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) (10/122).
  12. (12) قال ابنُ حجر: (وفيه جوازُ أكلِ الدَّجاجِ: إنسيِّه ووَحْشيِّه، وهو بالاتِّفاقِ، إلَّا عن بعضِ المُتعَمِّقينَ على سَبيلِ الوَرَعِ). ((فتح الباري)) (9/648).
  13. (13) قال ابن حجر الهيتمي: (وحِلُّه بالإجماعِ، سواءٌ إنسِيُّه ووَحشيُّهـ). ((تحفة المحتاج)) (9/382).
  14. (14) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/31).
  15. (15) المِخْلَبُ: هو للطَّائِرِ والسَّبُعِ كالظُّفُرِ للإنسانِ يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/176)  
  16. (16) وهي التي تصيدُ الصيدَ بمَخالِبِها يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/73)