الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: شَهادةُ النِّساءِ مُنفَرِداتٍ في الرَّضاعِ


تُقبَلُ شَهادةُ النِّساءِ مُنفَرِداتٍ في الرَّضاعِ [1195] اختلف العُلَماءُ في العَدَدِ الذي يُقبَلُ به شَهادَتُهنَّ؛ فقالت طائِفةٌ: يَجوزُ شَهادةُ امرَأةٍ واحِدةٍ في الرَّضاعِ إذا كانَت مَرْضيَّةً، وهو قَولُ الحَنابِلةِ، وعِندَ المالِكيَّةِ وقَولٌ للحَنابِلةِ: لا يُقبَلُ فيه أقَلُّ مِن امرَأتَينِ، وعِندَ الشَّافِعيَّةِ يُشتَرَطُ أربَعُ نِسوةٍ. يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (4/ 383)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 253)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 335).     ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1196] اشتَرَطَ المالِكيَّةُ فُشوَّ ذلك وشُيوعَه بَينَ النَّاسِ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/507)، ((منح الجليل)) لعليش (4/ 383). ، والشَّافِعيَّةِ [1197] ((العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (13/ 48)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 253).    ، والحَنابِلةِ [1198] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 335)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 85). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عُقبةَ بنِ الحارِثِ رَضيَ اللهُ عنه: ((أنَّه تَزَوَّجَ أُمَّ يَحيى بنتَ أبي إهابٍ، قال: فجاءَت أَمَةٌ سَوداءُ، فقالت: قد أرضَعتُكُما، فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأعرَضَ عَنِّي، قال: فتَنَحَّيتُ فذَكَرتُ ذلك لَه، قال: وكَيفَ وقد زَعَمَت أنَّها قد أرضَعَتكُما؟! فنَهاه عنها)) [1199] أخرجه البخاري (2659). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: (فنَهاه عَنها) يَقتَضي فِراقَها بقَولِ الأَمَةِ المَذكورةِ، فلَو لَم تَكُنْ شَهادَتُها مَقبولةً ما عمِلَ بها [1200] يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (4/ 389). .
ثانيًا: من الآثار
1- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: (شَهادةُ المَرأةِ الواحِدةِ جائِزةٌ في الرَّضاعِ إذا كانَت مَرضيَّةً، وتُستَحلَفُ مَعَ شَهادَتِها) [1201] أخرجه عبد الرزاق (13971). .
2- عَنِ ابنِ شِهابٍ الزُّهريِّ، قال: (جاءَتِ امرَأةٌ سَوداءُ في إمارةِ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه إلى أهلِ ثَلاثةِ أبياتٍ قد تَناكَحوا، فقالت: أنتُم بَنيَّ وبَناتي، ففَرَّقَ بَينَهم) [1202] أخرجه عبد الرزاق (13970). .
ثالثًا: أنَّ الرِّجالَ لا يَطَّلِعونَ عليه في العادةِ، فلَو لَم تُقبَلْ فيها شَهادةُ النِّساءِ مُنفَرِداتٍ ضاعَتِ الحُقوقُ عِندَ التَّجاحُدِ [1203] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/ 454). .

انظر أيضا: