الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: دفعُ الزَّكاةِ لغيرِ الأصناف الثمانية


لا يجوزُ دفعُ الزَّكاةِ لغَيرِ الأصنافِ الثَّمانية ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالكِيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة وحُكِيَ الإجماعُ في ذلك
الدَّليل من الكتاب: 
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجْه الدَّلالةِ مِن وجهينِ:
الوجه الأوَّل: أنَّ اللهَ تعالى قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ، و"إنَّما" للحصر؛ تُثبِتُ المذكورَ وتَنفي ما عداه، فمعنى الآية: أنَّ الصَّدَقاتِ للأصنافِ المذكورةِ، لا لغَيرِهم
الوجه الثاني: تعريفُ الصَّدقات بـ (أل) يدلُّ على استغراقِها للأصنافِ الثَّمانية، ولو جاز صرْفُ شيءٍ إلى غيرِ الثَّمانية، لكان لهم بعضُها لا كلُّها

انظر أيضا:

  1. (1) فلا يصحُّ صرفُها في بناءِ المساجِدِ وإصلاحِ الطُّرُقات، وتكفينِ الموتى، وأشباهِ ذلك مِن القُرَبِ التي لم يذكرْها اللهُ تعالى في كتابِه.
  2. (2) ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/442)، وينظر: ((الجوهرة النيرة)) لأبي بكر بن علي الحدادي (1/127).
  3. (3) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/325)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/498)، ويُنظر: ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للثعلبي (ص: 445).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/106)، ((كفاية الأخيار)) للحصني (1/190).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/270)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/497).
  6. (6) قال ابنُ قدامة (ولا نعلم خلافًا بين أهل العِلم في أنَّه لا يجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إلى غير هذه الأصناف، إلَّا ما رُوِيَ عن عطاء، والحسن، أنَّهما قالا: ما أُعطِيَت في الجسورِ والطُّرُق، فهي صدقةٌ ماضية). ((المغني)) (6/469). وقال الشربيني: (قوله تعالى إنما الصدقات الآية فعلم من الحصر بإنما أنها لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليهـ) ((مغني المحتاج)) (3/106).
  7. (7) ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/442)، ((المغني)) لابن قدامة (2/497)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/271).
  8. (8) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/271).