الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

31 - أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ

32 - عن معبدٍ الجهَنيِّ قالَ : رأيتُ امرأةَ حُذَيْفةَ مَجوسيَّةً
خلاصة حكم المحدث : غير ثابت
الراوي : معبدالجهني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/173
التصنيف الموضوعي: نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - نكاح المجوسية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

33 - من كشف امرأةً فنظر إلى عورتِها فقد وجب الصداقُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/256
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

34 - من كشفَ امرأَةً فنظرَ إلى عورتِها فقد وجبَ الصداقُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/84
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق
| أحاديث مشابهة

35 - سَمِعتُ الشَّعبيَّ يقولُ: من قامت عليه دابَّتُه فتَرَكَها فهي لِمَن أحياها، قلتُ: عَمَّن هذا يا أبا عَمرٍو؟ فقال: إنْ شِئتَ عدَدْتُ لك كذا وكذا مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : مختلف في رفعه وهو منقطع
الراوي : عبيدالله بن حميد الحميري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6/198
التصنيف الموضوعي: لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم لقطة - من أحيا حسيرا آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال قرض - النهي عن إضاعة المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

36 - وَقعت جَرَادَة بَين يَدي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاحتملها فَإِذا مَكْتُوب فِي جناحها بالعبرانية: لَا يَعْنِي جنيني وَلَا يشْبع آكِلِي نَحن جند الله الْأَكْبَر لنا تسع وَتسْعُونَ بَيْضَة وَلَو تمت لنا الْمِائَة لأكلنا الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ أهلك الْجَرَاد اقْتُل كِبَارهَا وأمت صغارها وأفسد بيضها وسدَّ أفواهها عَن مزارع الْمُسلمين وَعَن مَعَايشهمْ إِنَّك سميع الدُّعَاء فَجَاءَهُ جِبْرِيل فَقَالَ: إِنَّه قد اسْتُجِيبَ لَك فِي بعض
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 7/3288
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الجراد أدعية وأذكار - الدعاء على الجراد أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

37 - إنَّ مِن هَوانِ الدُّنْيا على اللهِ أنْ يَحْيى بنَ زَكَريَّا عليهما السلامُ قتَلَتْه امرأةٌ.

38 - أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلَعت منه فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عِدَّتَها حيضةً
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/450
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع عدة - عدة المختلعة خلع وظهار - أحكام الخلع عدة - أنواع العدد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

39 - اسْتُكرهَتْ امرأةٌ على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم فدرِأّ عنها الحَدّ وأقامهُ على الذي أصابها

40 - عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : لا ينظرُ اللهُ إلى رجلٍ نظر إلى فرجِ امرأةٍ وابنتها

41 - لا يفسدُ حلالٌ بحرامٍ، ومن أتى امرأةً فجورًا فلا عليه أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها فأما نكاحٌ فلا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري ضعيف، قال يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/169
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

42 - سُئلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ ؟ قال : فقال : رجلٌ أو امرأةٌ

43 - تزوج امرأةً من غفارٍ، فلما دخل عليها وجد بكشحِها بياضًا، فقال : ضُمِّي إليك ثيابَك ولم يأخذْ مما آتاها شيئًا

44 - أنَّ امرأةً سألت عائشةَ رضيَ اللهُ عنها عن دمِ الحيضِ يكونُ في الثوبِ فيُغْسَلُ فيبقى أَثَرُهُ، فقالت : ليس بشيٍء
خلاصة حكم المحدث : روي بإسنادين ضعيفين
الراوي : معاذة بنت عبدالله العدوية | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/408
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب طهارة - أثر النجاسة بعد غسلها طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

45 - عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذن وليِّها فنِكاحُها باطلٌ، لا نِكاحَ إلَّا بإذنِ وليٍّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سويد بن مقرن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/111
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الشروط في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

46 - أن امرأةً يُقالُ لها : أمُّ قِرفةَ كفرت بعد إسلامِها، فاستتابها أبو بكرٍ الصديقُ رضيَ اللهُ عنهُ فلم تتبْ فقتلها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف منقطع، وروي من وجهين مرسلين
الراوي : سعيد بن عبدالعزيز | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/204
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - استتابة المرتدين ردة - توبة المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

47 - عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
الراوي : عطاء | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6 / 214
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع طلاق - لا طلاق قبل النكاح خلع وظهار - أحكام الخلع
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

48 - أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فمات قبل أن يدخلَ بها ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فاختلفوا إليهِ في ذلك شهرًا أو قريبًا من شهرٍ، فقالوا : ما بُدَّ أن تقول فيها، قال : أقضي أنَّ لها صداقَ امرأةٍ من نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ، فإن يكن صوابًا فمن اللهِ، وإن يكن خطأً فمن نفسي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُهُ بريئانِ من ذلك، فقام رهطٌ من أشجعَ فيهمُ الجرَّاحُ وأبو سنانٍ، فقالوا : نشهدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في امرأةٍ مِنَّا يقالُ لها : بروعُ بنتُ واشقٍ وكان زوجها يقالُ لهُ : هلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجعيُّ، ففرح ابنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤُهُ قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

49 - أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها، قال : ففرَّقَ بينهما

50 - أعلنوا هذا النكاحَ واجعلوه في المساجدِ واضربوا عليه بالدفوفِ وليولمْ أحدُكم ولو بشاةٍ، فإذا خطب أحدُكم امرأةً وقد خَضب بالسوادِ فليعلِّمْها ولا يُغْريها

51 - أنَّ رجلًا تزوج امرأةً فلما أصابها وجدها حُبْلَى، فرَفع ذلكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ففرَّقَ بينَهما وجعل لها الصداقَ وجلدَها مائةً

52 - أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ نِكاحُها باطلٌ، ولها مهرُها بما أصاب منها، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له

53 - استُكرِهت امرأةٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فدرأ عنها الحدَّ - زاد غيرُه فيه : - وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكرْ أنه جعل له مهرًا

54 - عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّهُ لم يقبَلْ في الرَّضاعِ شَهادةَ امرأةٍ واحِدةٍ وقالَ في أحدِهِما: لا حتَّى يشْهدَ رجُلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ
خلاصة حكم المحدث : روي بإسنادين مرسلين
الراوي : - | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/180
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت شهادات - جواز شهادة القابلة وحدها شهادات - شهادة النساء
| أحاديث مشابهة

55 - أقبلتِ امرأةٌ قصيرةٌ والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ، قالت : فأشرتُ بإبهامي إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لقد اغتبتِها

56 - جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يكلِّمُه فأرعدَ الرَّجلُ فقالَ لَه : هوِّن عليكَ فإنِّي لَستُ بملِكٍ إنَّما أنا ابنُ امرأةٍ مِن قُريشٍ كانت تأكلُ القَديدَ

57 - كتَبَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: لا يَؤُمَّنَّ أحَدٌ جالِسًا بعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعَمدُ الصَّبيِّ وخَطَؤُه سَواءٌ، فيه الكَفَّارةُ، وأيُّما امرأةٍ تَزَوَّجتْ عبدَها فاجلِدوها الحَدَّ.

58 - أنّ امرأةً يُقالُ لها : أم مَرْوَانٍ ارتدّتْ عن الإسلام، فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرضَ عليها الإسلامُ، فإن رجعتْ وإلا قتلتْ، فعرضوا عليها، فأبتْ، فقتلتْ
خلاصة حكم المحدث : أسانيده مجهولة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/278
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - استتابة المرتدين ردة - توبة المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

59 - أنَّ قومًا أَتَوْا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ، فقالوا لهُ : إنَّ رجلًا مِنَّا تزوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ولم يجمعها إليهِ حتى مات، فقال لهم عبدُ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ : ما سُئِلْتُ عن شيٍء منذُ فارقتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ عليَّ من هذهِ، فأْتُوا غيري قال : فاختلفوا إليهِ فيها شهرًا، ثم قالوا لهُ في آخرِ ذلك : من نسألُ إذا لم نسألك وأنتَ أُخَيَّةُ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في هذا البلدِ ولا نجدُ غيرك، فقال : سأقولُ فيها بجهدِ رأيي، فإن كان صوابًا فمن اللهِ وحدَهُ لا شريك لهُ وإن كان خطأً فمنِّي واللهُ ورسولُهُ منهُ بريءٌ أرى أن أجعلَ لها صداقًا كصداقِ نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا قال : وذلك بسمعِ ناسٍ من أشجعَ فقاموا فقالوا : نشهدُ أنك قضيتَ بمثلِ الذي قضى بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ مِنَّا يقالُ لها بُروعُ بنتُ واشقٍ، قال : فما رُئِيَ عبدُ اللهِ فرح بشيْءٍ ما فرح يومئذٍ إلا بإسلامِهِ، ثم قال : اللهمَّ إن كان صوابًا فمنك وحدكَ لا شريكَ لكَ، وإن كان خطأً فمِنِّي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُهُ منهُ بريءٌ

60 - عن مُعاوِيةَ بنِ سُوَيْدٍ -يَعْني ابنَ مُقَرِّنٍ- عن أبيه، عن علِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ فنِكاحُها باطِلٌ، لا نِكاحَ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناد صحيح وعليه الاعتماد
الراوي : [سويد بن مقرن] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3995
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه
 

1 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تزوَّجَها وَهيَ ابنةُ سبعِ سنينَ، وزُفَّت إليهِ وَهيَ ابنةُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها وماتَ عنها وَهيَ ابنةُ ثَمانِ عشرةَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/220 التخريج : أخرجه مسلم (1422)، وأبو عوانة (4709)، وأبو نعيم في ((المستخرج)) (3312) جميعهم بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3028) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: لعب ولهو - لعب البنات مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث

2 - تزوج رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ بعد موتِ خديجةَ بثلاثِ سنينَ، وعائشةُ يومئذٍ ابنةُ ستّ سنينَ، وبنَى بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهي ابنةُ تسعِ سنينَ، وماتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعائشةُ ابنةُ ثمانِ عشرةَ سنة
خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري مرسلاً، ورواه مسلم عن هشام موصولاً
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/22 التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (2386)، واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5544)) بلفظ مقارب، وأصله في البخاري (3896)
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث

3 - إذا بَلَغَ أوْلادُكم سَبْعَ سِنينَ ففَرَّقوا بَيْنَ فُرُشِهم، وإذا بَلَغوا عَشْرَ سِنينَ فاضْرِبوهم على الصَّلاةِ. وفي رِوايةٍ: [مُروا الصَّبيَّ بالصَّلاةِ إذا بَلَغَ سَبْعَ سِنينَ].
خلاصة حكم المحدث : وإسناده صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وأبيه وجده، وروى لهم في الصحيح
الراوي : [جد عبد الملك بن الربيع] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1462 التخريج : أخرجه الدارقطني (886) بلفظه، وأبو داود (494)، والترمذي (407) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة بر وصلة - تأديب الأولاد رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

4 - أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما

5 - أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ

6 - أيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتق امرأتَيْن مسلمتَيْن، فهما فِكاكُه من النَّارِ، كلُّ عضوٍ فيهما عضوٌ منه، وأيُّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتِ امرأةً مسلمةً فهي فِكاكُها، يُجزي كلُّ عضوٍ منها عضوًا من النَّارِ
خلاصة حكم المحدث : سقط من إسناده معدان بن أبي طلحة
الراوي : عمرو بن عبسة | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 4/1589 التخريج : أخرجه أبو داوود (3965) ، وأحمد (17022) كلاهما بمعناه .
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - فضل العتق إحسان - الحث على الأعمال الصالحة إحسان - شفاعة الأعمال الصالحة لأهلها جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
|أصول الحديث

7 - اشترِطي لهم الوَلاءَ [يعني حديث: إنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي علَى تِسْعِ أَوَاقٍ في تِسْعِ سِنِينَ، في كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فأعِينِينِي، فَقُلتُ لَهَا: إنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لهمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكونَ الوَلَاءُ لي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لأَهْلِهَا فأبَوْا إلَّا أَنْ يَكونَ الوَلَاءُ لهمْ، فأتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذلكَ قالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقالَتْ: لا هَا اللهِ إذًا، قالَتْ: فَسَمِعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَسَأَلَنِي، فأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لهمُ الوَلَاءَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ، قالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه بما هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، ما بَالُ رِجَالٍ مِنكُم يقولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي، إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ. [وفي رواية]: وَكانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، ولو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، وَليسَ في حَديثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ.]
خلاصة حكم المحدث : في صحة هذه اللفظة نظر
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/340
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الولاء لمن أعتق

8 - لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن كعب ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/227 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/390) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

9 - لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها، وينظرَ إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف تفرد به حفص بن عمر عن صالح بن كيسان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/329 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، والبيهقي (11104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

10 - عَن جَريرِ بنِ عَبدِ اللهِ قال: كانت بَجيلةُ رُبُعَ النَّاسِ، فقَسَمَ لهم رُبُعَ السَّوادِ، فاستَغَلُّوه ثَلاثًا أو أربَعَ سِنينَ -أنا شَكَكتُ- ثُمَّ قدِمتُ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ومَعي فُلانةُ بنتُ فُلانٍ -امرَأةٌ مِنهم قد سَمَّاها لا يَحضُرُني ذِكرُ اسمِها- فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لولا أنِّي قاسِمٌ مَسؤولٌ لتَرَكتُكُم على ما قُسِمَ لكُم، ولَكِنِّي أرى أن تَرُدُّوا على النَّاسِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جرير بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 18365 التخريج : -

11 - عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/137 التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4600)، والبيهقي (15626) باختلاف يسير وبزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

12 - عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/137 التخريج : أخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (4/ 73) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

13 - أنَّها سَألَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الجاريةِ يُنكِحُها أهلُها، أتُستَأمَرُ أم لا؟ فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «نَعَم، تُستَأمَرُ» قالت عائِشةُ: فإنَّها تَستَحي فتَسكُتُ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ذاكَ إذنُها إذا سَكَتَت»
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عائشة | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 13616 التخريج : -

14 - بولُ الغلامِ يُنْضَحُ، وبولُ الجاريةِ يُغْسَلُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو الأسود الديلي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/415
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - ما جاء في غسل بول الجارية ورش بول الصبي طهارة - إزالة النجاسات
| شرح حديث مشابه

15 - عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني غير محتج به
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق

16 - عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني ربما يهم في الشيء.
الراوي : أبي سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4497
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء

17 - عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني ضعيف
الراوي : أبو سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 14945 التخريج : -

18 - [يُغسَلُ بَولُ الجاريةِ، ويُنضَحُ بَولُ الغُلامِ ما لم يَطعَمْ]
خلاصة حكم المحدث : وقفه سعيد بن أبي عروبة، ورفعه هشام الدستوائي وهو حافظ ثقة
الراوي : على بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 4984 التخريج : -

19 - أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها».
خلاصة حكم المحدث : الصحيح عن سعيد وأبي بكر من قولهما
الراوي : ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 14931 التخريج : -

20 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحدا من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

21 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

22 - [عن] حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ قالَ: أخَذْتُ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ كِتابًا، زَعَمَ أنَّ أبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَه لأَنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حينَ بَعَثَه مُصَدِّقًا وكَتَبَه له، فإذا فيه: "هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها".
خلاصة حكم المحدث : [وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري غير أن فيه إرسالا]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3137
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

23 - عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح من قول مسروق
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/346 التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((غريب الحديث)) (755)، وأحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (1887) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : يقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
الراوي : مسروق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4403
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - كنايات الطلاق

25 - عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها
خلاصة حكم المحدث : الأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

26 - مُروا الصِّبيانَ بالصَّلاةِ لسَبْعِ سِنينَ، واضْرِبوهم عليها في عَشْرٍ، وفَرِّقوا بَيْنَهم في المَضاجِعِ". وفي رِوايةٍ: [واضْرِبوهم عليها وهُمْ أبْناءُ عَشْرِ سِنينَ].
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1463 التخريج : أخرجه أبو داود (495) بلفظ مقارب، وأحمد (6756)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (2/ 167) بزيادة فب لفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بر وصلة - تأديب الأولاد
|أصول الحديث

27 - إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها
خلاصة حكم المحدث : فيه مخالفة
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/378
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء

28 - عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: «فإذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائةً استَقبَلتَ بالغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ بفرائِضِ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ»
خلاصة حكم المحدث : منقطع و[فيه] خصيف الجزري غير محتج به.
الراوي : أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7895 التخريج : -

29 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أَخَذْتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، [عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ] أنَّ أبا بَكْرٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ له: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على المُسلِمينَ الَّتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. وذَكَرَ الحَديثَ بتَمامِه: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

30 - عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: فإذا بَلَغَتْ عِشْرينَ ومِئةً اسْتَقْبَلْتَ بالغَنَمِ في كلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ ففَرائِضُ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ .
خلاصة حكم المحدث : موقوف، ومنقطع بينهما وبين عَبْد اللهِ - رَضِيَ اللهُ عنه -، وخصيف الجزري غير محتج به
الراوي : أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 287
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة