الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً سألت عائشةَ رضيَ اللهُ عنها عن دمِ الحيضِ يكونُ في الثوبِ فيُغْسَلُ فيبقى أَثَرُهُ، فقالت : ليس بشيٍء
خلاصة حكم المحدث : روي بإسنادين ضعيفين
الراوي : معاذة بنت عبدالله العدوية | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/408
التخريج : أخرجه الدارمي (1052)، وابن أبي شيبة (1025)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (708) جميعهم بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب طهارة - أثر النجاسة بعد غسلها طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(5/ 63) 4170- وأخبرنا أبو الحسن المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة أن امرأة، سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يكون في الثوب فيغسل فيبقى أثره، فقالت: ليس بشيء.

سنن الدارمي (1/ 686)
1052 - أخبرنا سعيد بن الربيع، حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك، قال: سمعت معاذة العدوية، عن عائشة رضي الله عنها، قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله، فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 542)
1025 - حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذ أن امرأة سألت عائشة، عن نضح الدم في الثوب، فقالت: اغسليه بالماء، فإن الماء له طهور

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 148)
708 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا عاصم، عن معاذة، أنها: سألت عائشة عن دم الحيض، يصيب الثوب قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فلطخيه بشيء من الزعفران " وفيه قول ثان