الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فمات قبل أن يدخلَ بها ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فاختلفوا إليهِ في ذلك شهرًا أو قريبًا من شهرٍ، فقالوا : ما بُدَّ أن تقول فيها، قال : أقضي أنَّ لها صداقَ امرأةٍ من نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ، فإن يكن صوابًا فمن اللهِ، وإن يكن خطأً فمن نفسي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُهُ بريئانِ من ذلك، فقام رهطٌ من أشجعَ فيهمُ الجرَّاحُ وأبو سنانٍ، فقالوا : نشهدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في امرأةٍ مِنَّا يقالُ لها : بروعُ بنتُ واشقٍ وكان زوجها يقالُ لهُ : هلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجعيُّ، ففرح ابنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤُهُ قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/246
التخريج : أخرجه أبو داود (2116)، والترمذي (1145)، وأحمد (4276) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها نكاح - متى يجب الصداق كاملا أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه