الموسوعة الحديثية


- لا يفسدُ حلالٌ بحرامٍ، ومن أتى امرأةً فجورًا فلا عليه أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها فأما نكاحٌ فلا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري ضعيف، قال يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/169
التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (2449) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 160) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (3677) مختصرًا، والطبراني في ((الأوسط)) (4803) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 283)
14081 - وأخبرنا أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا يحيى بن المغيرة المخزومى، حدثنى أخى محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا". تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى هذا، وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، والصحيح عن ابن شهاب الزهرى عن على - رضي الله عنه - مرسلا موقوفا. وعنه عن بعض العلماء: وحديث عبد الله العمرى أمثل، والله أعلم.

السنن الصغير للبيهقي (3/ 44)
2449 - وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا 2450 - أخبرناه أبو سعد الماليني، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل، عن عثمان بن عبد الرحمن، فذكره.

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 160)
حدثناه إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي حدثني أخي محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيد حلال بحرام من أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا.

سنن الدارقطني (4/ 400)
3677 - نا عثمان بن أحمد الدقاق , نا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي , نا الهيثم بن اليمان , نا عثمان بن عبد الرحمن , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفسد الحلال بالحرام

المعجم الأوسط (5/ 104)
4803 - حدثنا عبيد بن خلف قال: نا إسحاق بن بهلول الأنباري قال: نا عبد الله بن نافع قال: نا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراما، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل، تفرد به: عبد الله بن نافع "