الموسوعة الحديثية


- لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.
خلاصة حكم المحدث : عَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 994
التخريج : أخرجه الدارقطني (845)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (2265) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 549)
: [[994]] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، أنا الباغندي محمد بن سليمان (ح). وأخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي ‌أمامة الباهلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى،

[سنن الدارقطني] (1/ 405)
: 845 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، نا عمرو بن عون ، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، أنا عبد الملك ، عن العلاء ، قال: سمعت مكحولا ، يقول عن أبي ‌أمامة الباهلي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام ، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتشي كرسفا ، فإن غلبها فلتعليها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر. لا يثبت عبد الملك ، والعلاء ضعيفان ومكحول لا يثبت سماعه

[معرفة السنن والآثار] (2/ 170)
: 2265 - [[أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا الباغندي محمد بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن عوف قال:]] وفي حديث حسان بن إبراهيم الكرماني قال: أخبرنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا، يقول: عن أبي ‌أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية، والثيب أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة