الموسوعة الحديثية


- كتَبَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: لا يَؤُمَّنَّ أحَدٌ جالِسًا بعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعَمدُ الصَّبيِّ وخَطَؤُه سَواءٌ، فيه الكَفَّارةُ، وأيُّما امرأةٍ تَزَوَّجتْ عبدَها فاجلِدوها الحَدَّ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الحكم بن عتيبة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/61
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29356)، وابن حزم في ((المحلى)) (12/193) بنحوه مختصرا، والبيهقي (16506) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل حدود - الجلد ديات وقصاص - جناية الصغير صلاة الجماعة والإمامة - صلاة الإمام قاعدا نكاح - الكفاءة في النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (10/ 70)
29356- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الحكم ؛ أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها ، أن يفرق بينهما ، ويقام الحد عليها.

[المحلى بالآثار] (12/ 193)
: قال أبو محمد رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الحكم بن عتيبة أن عمر بن الخطاب كتب في امرأة ‌تزوجت ‌عبدها فعزرها وحرمها على الرجال.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 61)
16506- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال : كتب عمر رضى الله عنه : لا يؤمن أحد جالسا بعد النبى -صلى الله عليه وسلم- وعمد الصبى وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد. هذا منقطع وراويه جابر الجعفى.