الموسوعة الحديثية


- عن مُعاوِيةَ بنِ سُوَيْدٍ -يَعْني ابنَ مُقَرِّنٍ- عن أبيه، عن علِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ فنِكاحُها باطِلٌ، لا نِكاحَ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناد صحيح وعليه الاعتماد
الراوي : [سويد بن مقرن] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3995
التخريج : أخرجه البيهقي (13758) .
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 27)
: [[3995]] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا أحمد بن عبد الحميد ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد - يعني ابن مقرن - عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي ‌فنكاحها ‌باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي

السنن الكبير للبيهقي (14/ 102 ت التركي)
: 13758 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا أحمد بن عبد الحميد، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن ‌سويد يعنى ابن مقرن، عن أبيه، عن على رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولى ‌فنكاحها ‌باطل؛ لا نكاح إلا بإذن ولى. هذا إسناد صحيح. وقد روى عن على رضي الله عنه بأسانيد أخر، وإن كان الاعتماد على هذا دونها؛ منها ما: