الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّهُ لم يقبَلْ في الرَّضاعِ شَهادةَ امرأةٍ واحِدةٍ وقالَ في أحدِهِما: لا حتَّى يشْهدَ رجُلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ
خلاصة حكم المحدث : روي بإسنادين مرسلين
الراوي : - | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/180
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت شهادات - جواز شهادة القابلة وحدها شهادات - شهادة النساء
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: