، وحَدَّثْتُه عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانَ فيما حَدَّثْتُه أنْ قُلْتُ: قالَ رَسولُ اللهِ
https://dorar.net/h/T0pnKQET، وحَدَّثْتُه عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانَ فيما حَدَّثْتُه أنْ قُلْتُ: قالَ رَسولُ اللهِ
https://dorar.net/h/T0pnKQETوسلَّمَ أنَّ أهلَ الجنةِ إذا دخلوها نزلوا فيها بفضلِ أعمالهم ثم يؤذن في مقدار يومِ الجمعةِ من أيامِ الدنيا
https://dorar.net/h/K7V15VeAوَلَا رِكَابٍ [الحشر: 6].وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الأموالَ التي رَدَّها اللهُ تعالى
https://dorar.net/feqhia/13864، فما لا قَصدَ فيه لا تَعظيمَ فيه، فيَلزَمُ أنَّ العِباداتِ كُلَّها يُشتَرَطُ فيها القَصدُ؛ لأنَّها إنَّما
https://dorar.net/qfiqhia/274)) لابن تيمية (6/206). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأشياءَ
https://dorar.net/qfiqhia/625). .2- لوِ ادَّعَتِ المَرأةُ أنَّ زَوجَها أبانَها في المَرَضِ فصارَ فارًّا، وقالتِ الورَثةُ: بَل أبانَها
https://dorar.net/qfiqhia/734للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ قيامَ الوصفِ بالمَوصوفِ؛ فإنَّ الصِّفةَ لا تَقومُ بنَفسِها، فلا تُفرَدُ بحُكمٍ
https://dorar.net/qfiqhia/858عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ البَدَلَ يَتَوزَّعُ على قدرِ قيمةِ أصلِه في المُبادَلاتِ
https://dorar.net/qfiqhia/981: 66). .ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.دلَّ هذه القاعدةِ المعقولُ:وهو أنَّ فاقِدَ الشَّيءِ لا يُعطيه
https://dorar.net/qfiqhia/1572)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/473). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [4444] قال ابنُ قُدامة: (وجُملتُه أنَّ
https://dorar.net/feqhia/1378رجب: (وممَّا يتفرَّع على جواز صلاة الطالِب صلاةَ شِدَّة الخوف: أنَّ مَن كان ليلة النحر قاصدًا لعرَفةَ
https://dorar.net/feqhia/1567المجلِسُ بعد الدارسةِ والعنايةِ، وفي ضَوءِ الأدلَّةِ المذكورة: أنَّه لا مانِعَ مِن استِعمالِ الأنسولين
https://dorar.net/feqhia/3421: أنَّه لا يُؤمَنُ أن يُعِينَ على خروجِ الرُّوحِ، فتكونُ قد خرَجَت بفِعلَينِ: مُبيحٍ ومُحَرِّمٍ، فأشبَهَ
https://dorar.net/feqhia/3633أمِّ عَطيَّةَ رَضيَ اللَّه عنها: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: لا تُحِدُّ امرأةٌ
https://dorar.net/feqhia/5063عُثيمين [1461] قال ابنُ عثيمين: (القَولُ الرَّاجِحُ: أنَّ الأولادَ يُعطَونَ على حَسَبِ ما ذكَرَ اللهُ
https://dorar.net/feqhia/5456: إنَّ أمَّهُ بنتَ رواحَةَ سألَتْني بعضَ المَوهِبةِ لهذا، قال: ألكَ ولَدٌ سِوَاهُ؟ قال: نعم، قال: فأُراهُ
https://dorar.net/feqhia/5466هذا؛ فهذا هو الذي إنْ حَلَف به المرءُ كان حالِفًا، فإن حَنِثَ فيه كانت فيه الكَفَّارةُ). ((المحلى)) (6/281
https://dorar.net/feqhia/5528الشافعيَّةِ [544] يصِحُّ عندَ الشافعيَّةِ وقْفُ المشاعِ إنْ جُهِل قدْرُه وصِفتُه، فمِن بابِ أَولى صِحَّةُ غيرِ
https://dorar.net/feqhia/6112، أو التَّوبةِ. مع أبي بَكرٍ، ثمَّ دَعاه فقال: لا يَنْبغي لأحدٍ أنْ يُبلِّغَ هذا إلَّا رجُلٌ مِن أهْلي. فدَعا
https://dorar.net/feqhia/6227أبو طَلحةَ: أَرَى ربَّنا يَسألُنا مِن أموالِنا، فأُشهِدُك يا رسولَ اللهِ أنِّي قد جَعلتُ أرضِي بَيرَحا
https://dorar.net/feqhia/6502مُتلازمانِ... فمن المعلومِ أنَّه لا بيعَ إلا بشراءٍ ولا شراءَ إلا ببيعٍ) ((الشرح الممتع)) (8/186). ، فهو مِنَ
https://dorar.net/feqhia/6758)) (3594): حسنٌ صحيحٌ. ثانيًا: مِنَ الآثارِ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (إنَّ مَقاطِعَ
https://dorar.net/feqhia/6887تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
https://dorar.net/feqhia/7037نَسِيئةً، ثمَّ باعَه تَولِيةً على الثَّمَنِ الأوَّلِ، ولم يُبيِّنْ أنَّه اشْتراه نَسِيئةً. يُنظر: ((بدائع
https://dorar.net/feqhia/7147قُدامةَ (4/193، 194). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفقوا أنَّ بَيْعَ الحيوانِ
https://dorar.net/feqhia/7260؟ لتَعذُّرِ العلمِ، فإذا فرَضْنا أنَّ البُرَّ المحصودَ مَعلومٌ؛ فإنَّ الزَّرعَ غيرُ معلومٍ، فيكونُ قدْ باع
https://dorar.net/feqhia/7697بعضُ أصْحابِنا» وظاهِرُ كَلامِه في مِثلِ هذا السِّياقِ أنَّه يَجوزُ ويُنَزَّلُ المُسْتأجِرُ مَنزِلةَ
https://dorar.net/feqhia/7996، إلَّا أنَّه لا يُمكِنُ اعْتِبارُ الأهِلَّةِ في الشَّهْرِ الأوَّلِ، فاعْتُبِرَ فيه الأيَّامُ، ويُمكِنُ
https://dorar.net/feqhia/8064الشَّافِعيَّةُ على أنَّه إن ماتَ المالِكُ وأتَمَّ العامِلُ العَمَلَ، يَسْتحِقُّ مِن الجُعْلِ ما عَمِلَه في حَياةِ
https://dorar.net/feqhia/8283