موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الخامِسُ: مَن لا يَملكُ تَصَرُّفًا لا يَملكُ الإذنَ فيه


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مَن لا يَملِكُ تَصَرُّفًا لا يَملِكُ الإذنَ ‌فيه" [4642] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/183). ، وصيغةِ: "مَن لا يَملِكُ التَّصَرُّفَ لا يَملِكُ الإذنَ فيه" [4643] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/ 211). ، وصيغةِ: "الإذنُ إنَّما يَصِحُّ إذا كان الآذِنُ يَملِكُ ذلك" [4644] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 438)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/ 162). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
مَن مَلَكَ تَصَرُّفًا مِنَ التَّصَرُّفاتِ كان له أن يُباشِرَه بنَفسِه، ولَه أن يوكِّلَ عَنه غَيرَه بمُباشَرَتِه، ومَن لا يَملكُ تَصَرُّفًا مِنَ التَّصَرُّفاتِ فلَيسَ له أن يوكِّلَ به غَيرَه [4645] يُنظر: ((أحكام الأحوال الشخصية)) لعبد الوهاب خلاف (ص: 66). .
ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.
دلَّ هذه القاعدةِ المعقولُ:
وهو أنَّ فاقِدَ الشَّيءِ لا يُعطيه، فمَن لَم يَكُنْ مالكًا للتَّصَرُّفِ لا يُمكِنُه أن يُعطيَ ما لا يَملكُه [4646] يُنظر: ((أحكام الأحوال الشخصية)) لعبد الوهاب خلاف (ص: 66). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- فاقِدُ الأهليَّةِ أو ناقِصُها لا يَملكُ تَزويجَ نَفسِه، فلَيسَ له أن يوكِّلَ مَن يُزَوِّجُه [4647] يُنظر: ((أحكام الأحوال الشخصية)) لعبد الوهاب خلاف (ص: 66). .
2- الوليُّ على الصَّغيرِ وفاقِدِ الأهليَّةِ له أن يُزَوِّجَهما، فلَه أن يوكِّلَ مَن شاءَ بتَزويجِهما؛ لأنَّ مَن مَلَكَ تَصَرُّفًا مَلَكَ الإذنَ فيه [4648] يُنظر: ((أحكام الأحوال الشخصية)) لعبد الوهاب خلاف (ص: 66). .
3- الصَّبيُّ والمَجنونُ والمَحجورُ عليه في المالِ والفاسِقُ في تَزويجِ ابنَتِه لا يَملكونَ التَّوكيلَ؛ لأنَّهم لا يَملكونَ التَّصَرُّفَ، فلا يَملكونَ أن يُمَلِّكوا ذلك غَيرَهم [4649] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 164). .
خامسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استثناءاتٌ:
- يُستثنى من القاعدةِ: المَرأةُ والأعمى: فالمَرأةُ لا تَملكُ النِّكاحَ، وتَملكُ الإذنَ فيه، وكَذلك الأعمى لا يَملكُ البَيعَ والإجارةَ على العَينِ، ويَملكُ الإذنَ فيهما [4650] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/183). .
- ويُستَثنى مِنَ الإذنِ: مَن لا يَملكُ التَّصَرُّفَ إلَّا بالإذنِ: كالوكيلِ مَثَلًا؛ فإنَّه لا يَملكُ التَّوكيلَ إلَّا بالإذنِ؛ لأنَّه يَملكُ التَّصَرُّفَ بالإذنِ، فكان تَوكيلُه لغَيرِه بالإذنِ له بأن يوكِّلَه [4651] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 164). .

انظر أيضا: