موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ السَّادِسُ: مِلكُ العَينِ لا يَبطُلُ بالإبطالِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "مِلكُ العَينِ لا يَبطُلُ بالإبطالِ" [4652] يُنظر: ((فتاوى قاضيخان)) (3/69)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (3/177). ، وصيغةِ: "إزالةُ المِلكِ عَنِ الجَماداتِ لا إلى مالكٍ باطِلٌ" [4653] يُنظر: ((شرح الزيادات)) لقاضي خان (5/ 1550). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
مِلكيَّةُ الشَّخصِ لعَينٍ لا يُمكِنُ أن تَزولَ أو تَبطُلَ بمُجَرَّدِ إعلانِه أنَّه قد أبطَلَ مِلكيَّتَه لَها، أو تَنازُلِه عَنها دونَ سَبَبٍ شَرعيٍّ صَحيحٍ، فالمِلكيَّةُ لا تَنتَقِلُ أو تَبطُلُ إلَّا بسَبَبٍ شَرعيٍّ مُعتَبَرٍ، كالبَيعِ، أوِ الهبةِ، أوِ الوقفِ، أو غَيرِها مِنَ التَّصَرُّفاتِ الموجِبةِ شَرعًا لنَقلِ المِلكيَّةِ [4654] يُنظر: ((شرح الزيادات)) لقاضي خان (5/1550)، ((فتاوى قاضيخان)) (3/69)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (3/177). .
ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:
فإزالةُ المِلكِ عَنِ الجَماداتِ إلى غَيرِ مالكٍ أمرٌ باطِلٌ؛ لأنَّه تَسبيبٌ وليس سَبَبًا شَرعيًّا مَأذونًا فيه، وقد قال اللهُ تعالى: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [المائدة: 103] [4655] يُنظر: ((شرح الزيادات)) لقاضي خان (5/1550). .
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- لَو قال مالكُ العَينِ: أزَلتُ مِلكي عَن هذه العَينِ، أو بَرِئتُ عَن هذه العَينِ، لا يَبطُلُ مِلكُه؛ لأنَّ مِلكَ العَينِ لا يَبطُلُ بالإبطالِ [4656] يُنظر: ((شرح الزيادات)) لقاضي خان (5/1550). .
2- إذا ورِثَ عَينًا عَن أبيه أو مورِّثِه، وقال: أبطَلتُ حَقِّي في الميراثِ، لا يَبطُلُ حَقُّه، ولَه المُطالَبةُ به وأخذُه [4657] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (10/860). .

انظر أيضا: