موسوعة القواعد الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: التَّمليكُ تَسليطٌ على التَّصَرُّفِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "التَّمليكُ تَسليطٌ على التَّصَرُّفِ" [4607] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (13/25)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (7/323). ، وصيغةِ: "المِلكُ تَسليطٌ على جَميعِ أنواعِ التَّصَرُّفِ" [4608] يُنظر: ((الفروق)) للكرابيسي (2/ 261). ، وصيغةِ: "المِلكُ لا بُدَّ فيه مِن سُلطانِ التَّصَرُّفِ" [4609] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (3/ 213). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
التَّمليكُ، وهو نَقلُ مِلكيَّةِ الشَّيءِ إلى غَيرِ مالكِه بأيِّ سَبَبٍ مِن أسبابِ نَقلِ المِلكيَّةِ يُعتَبَرُ تَسليطًا للمالكِ الجَديدِ على التَّصَرُّفِ في الشَّيءِ المَنقولِ مِلكيَّتُه بوُجوهِ التَّصَرُّفِ المُتَعَدِّدةِ [4610] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (13/25)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (7/323)، ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (2/478). .
ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ: (كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ).
رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.
يَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ ما سَبَقَ مِن أمثِلةٍ في قاعِدةِ (كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ). ومِنَ الأمثِلةِ أيضًا:
1- ليس الصَّبيُّ أهلًا للأمانةِ، فإن أتلَف مالًا بغَيرِ تَسليطٍ مِنَ المالكِ ضَمِنَه، وإن وُجِدَ مِنَ المالكِ ما يَتَضَمَّنُ التَّسليطَ؛ كالبَيعِ إذا سَلَّمَ إلَيه المَبيعَ، فأتلَفه، فلا يَضمَنُه في الصِّغَرِ ولا في الكِبَرِ؛ لأنَّ في البَيعِ تَسليطًا على التَّصَرُّفِ [4611] يُنظر: ((الغاية في اختصار النهاية)) لعز الدين بن عبد السلام (5/24). .
2- إذا باعَ المُشتَري ما اشتَراه بشِراءٍ فاسِدٍ لَم يَبقَ للبائِعِ الأوَّلِ استِردادُه، ولا نَقضُ سائِرِ تَصَرُّفاتِ المُشتَري إلَّا الإجارةَ؛ لأنَّه في سائِرِ البياعاتِ الفاسِدةِ وقَعَ تَصَرُّفُ المُشتَري بتَسليطِ المالكِ؛ إذ إنَّه لَمَّا سَلَّمَ إلَيه المَبيعَ فقد سَلَّطَه، وهذا التَّسليطُ مِنه قد صَحَّ لكَونِه طائِعًا في التَّسليمِ، فلا يَكونُ له حَقُّ القَبضِ بَعدَ ذلك [4612] يُنظر: ((الفروق)) للكرابيسي (2/ 118)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (6/ 466). .

انظر أيضا: