الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ العَدلِ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ


الهِبةُ والعَطيَّةُ بينَ الأولادِ تكونُ بقَدرِ أنصِبَتِهم في الميراثِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ، وقولٌ للمالكيَّةِ ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ ، وبه قال محمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ تيميَّةَ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ ؛ وذلك اقتداءً بقِسمةِ اللهِ تعالى للميراثِ، وقياسًا لحالِ الحياةِ على حالِ الموتِ، وهو تعجيلٌ لِما يَصِلُ إليهم بعد الموتِ، فأشبَهَ الميراثَ

انظر أيضا:

  1. (1)    هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
  2. (2)    الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299) قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ) ((المغني)) (6/41)
  3. (3)    ((المبدع)) لابن مفلح (5/285)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/103).
  4. (4)    ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (13/371)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/262).
  5. (5)    ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/416).
  6. (6)    ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/25).
  7. (7)    قال ابنُ حزم: (قال شريح، وأحمد، وإسحاق: العَدلُ أن يعطِيَ الذَّكَرَ حَظَّينِ، والأنثى حَظًّا). ((المحلى)) (8/97). وقال ابن مفلح: (قال عطاءٌ: ما كانوا يقتَسِمونَ إلا على كتابِ الله تعالى. وقاله عطاء، وشريح، وإسحاق). ((المبدع)) (5/285).
  8. (8)    قال ابن تيمية: (يجِبُ التعديلُ في عطيَّةِ أولادِه على حَسَبِ ميراثِهم، وهو مذهبُ أحمدَ، مُسلِمًا كان الولدُ أو ذمِّيًّا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/435).
  9. (9)    قال ابن باز: (اختلف العلماءُ رحمة الله عليهم: هل يُسَوَّى بينهم، ويكونُ الذكرُ كالأنثى، أم يُفَضَّلُ الذكَرُ على الأنثى كالميراثِ؛ على قولينِ لأهلِ العِلمِ، والأرجَحُ أن تكونَ العطيَّةُ كالميراثِ، وأنَّ التسويةَ تكونُ بجَعلِ الذكَرِ كالأُنثَيينِ؛ فإن هذا هو الذي جعله اللهُ لهم في الميراثِ، وهو سبحانَه الحَكَمُ العَدلُ، فيكون المؤمِنُ في عطيَّتِه لأولادِه كذلك، كما لو خَلَّفَه لهم بعد موتِه؛ للذكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيين). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/377).
  10. (10)    قال ابنُ عثيمين: (القَولُ الرَّاجِحُ: أنَّ الأولادَ يُعطَونَ على حَسَبِ ما ذكَرَ اللهُ عزَّ وجَلَّ في كتابِه في إرثِهم). ((الشرح الممتع)) (11/79، 80).
  11. (11)    ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/197).
  12. (12)    ((المبدع)) لابن مفلح (5/285)، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/25)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 316).