الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ البَيعِ لُغةً واصطِلاحًا


البَيعُ لُغةً: ضِدُّ الشِّراءِ، ويُستَعمَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهما في مَوضِعِ الآخَرِ ، فهو مِنَ الأضدادِ في كَلامِ العَربِ، والمُرادُ به البَيعُ عِندَ أكثَرِهم، وأصلُه مِنَ الباعِ، وهو قَدْرُ مَدِّ اليَدَينِ وما بَينَهُما مِنَ البَدَنِ
البَيعُ اصطِلاحًا: مُبادَلةُ مالٍ ولَو في الذِّمَّةِ أو مَنفَعةٍ مُباحةٍ بمِثلِ أحَدِهما على التَّأبيدِ، غَيرَ رِبًا وقَرْضٍ
وقيلَ: هو مُعاوَضةُ المالِ بالمالِ على وَجْهٍ مَخصوصٍ

انظر أيضا:

  1. (1) (قال الرَّاغِبُ: الشِّراءُ والبَيعُ مُتَلازِمانِ؛ فالمُشتَري دافِعُ الثَّمَنِ وآخِذُ المُثَمَّنِ، والبائِعُ دافِعُ المُثَمَّنِ وآخِذُ الثَّمنِ، هَذا إذا كانَتِ المُبايَعةُ والمُشاراةُ بناضٍّ وسِلعةٍ، فأمَّا إذا كانَ يَبيعُ سِلعةً بسِلعةٍ صَحَّ أن يُتَصَوَّرَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما مُشتَريًا وبائِعًا، ومِن هذا الوَجهِ صارَ لَفظُ البَيعِ والشِّراءِ يُستَعمَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهما في مَوضِعِ الآخَرِ) ((تاج العروس)) للزبيدي (38/363). وينظر: ((التوقيف على مهمات التعريف)) للمناوي (ص: 202). وقال ابنُ عُثَيمين: (البَيعُ والشِّراءُ مُتلازمانِ... فمن المعلومِ أنَّه لا بيعَ إلا بشراءٍ ولا شراءَ إلا ببيعٍ) ((الشرح الممتع)) (8/186).
  2. (2) ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/150، 151)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص 270) ((لسان العرب)) لابن منظور (8/21، 23)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/480).
  3. (3) شَرحُ التَّعريفِ: (مُبادَلةُ مالٍ) أي: دَفعُها وأخذُ عِوَضِها، فلا يَكونُ إلَّا بَينَ اثنَينِ فأكثَرَ، وهيَ كُلُّ جِسمٍ أبيحَ نَفعُه واقتِناؤُه مُطلَقًا، فخَرجَ نَحوُ الخِنزيرِ والخَمرِ والمَيتةِ النَّجِسةِ والحَشَراتِ. (ولَو) كانَ المالُ (في الذِّمَّةِ) فيَدخُلُ بَيعُ المَوصوفِ، كبَيعِ ثوبٍ صِفَتُه كذا وكَذا. أو مُبادَلةُ (مَنفَعةٍ مُباحةٍ) كأن يَبيعَ عليه حَقَّ الانتِفاعِ بمَمرٍّ في أرضِه بمِثلِه. (بمِثلِ أحَدِهما) أي: بمالٍ أو مَنفَعةٍ مُباحةٍ  (على التَّأبيدِ) يَخرُجُ بذلك الإجارةُ والإعارةُ.  (غَيرَ رِبًا وقَرْضٍ) إخراجٌ لَهما مِنَ البَيعِ؛ فإنَّ الرِّبا مُحَرَّمٌ، والقَرضَ لَيسَ بَيعًا، وإنَّما المَقصودُ فيه الإرفاقُ. ينظر: ((زاد المستقنع)) للحجاوي (ص: 100) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/146)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/188).
  4. (4) ويخرجُ بذلك الرِّبا والقَرْضِ. ينظر: ((عمدة الفقهـ)) لابن قدامة (ص53)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 277)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/ 4).