الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: اشتِراطُ حُلولِ أقساطِ الدَّينِ إذا تَأخَّرَ عنِ المَوعِدِ


يَجوزُ في البَيعِ بالتَّقسيطِ اشتِراطُ البائِعِ حُلولَ الأقساطِ قَبلَ مَواعيدِها عِندَ تَأخُّرِ المَدِينِ عن أداءِ بَعضِها، ما دامَ المَدِينُ قد رَضِيَ بهَذا الشَّرطِ عِندَ التَّعاقُدِ، وهو ما نَصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ التَّابِعِ لمُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسلاميِّ ، وبه أفتَتْ دارُ الإفتاءِ الأُردُنيَّةُ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((المُسْلِمونَ على شُروطِهم))
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (إنَّ مَقاطِعَ الحُقوقِ عِندَ الشُّروطِ، ولك ما شَرَطْتَ)

انظر أيضا:

  1. (1) الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)
  2. (2) كأن يَشتَرِطَ البائِعُ على المُشتَري فيما إذا تَأخَّرَ عَن تَسديدِ أحَدِ الأقساطِ أن يَدفَعَ الأقساطَ كامِلةً دَفعةً واحِدةً
  3. (3) كأن يَشتَرِطَ البائِعُ على المُشتَري فيما إذا تَأخَّرَ عَن تَسديدِ أحَدِ الأقساطِ أن يَدفَعَ الأقساطَ كامِلةً دَفعةً واحِدةً
  4. (4) جاء في قرار رقم (53 /2/6): (يجوزُ شَرْعًا أن يشتَرِطَ البائِعُ بالأجَلِ حُلولَ الأقساطِ قَبْلَ مواعيدِها عند تأخُّرِ المَدِينِ عن أداءِ بَعْضِها ما دام المَدِينُ قد رَضِيَ بهذا الشَّرطِ عند التَّعاقُدِ) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السادس (1/ 448).
  5. (5) جاءَ في فتوى دارِ الإفتاءِ الأردُنيَّةِ ما يَلي: لا حَرَجَ في اشتِراطِ الدَّائِنِ على المَدينِ حُلولَ سائِرِ الأقساطِ في حالِ تَأخُّرِه في الوَفاءِ؛ إذ لَيسَ ثَمَّةَ ما يَمنَعُ مِن هَذا الشَّرطِ، فإذا وافَقَ المَدينُ ورَضِيَ وجَبَ عليه الِالتِزامُ بشَرطِه، فالنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: (المُسْلِمونَ على شُروطِهم، إلَّا شَرطًا حَرَّم حَلالًا، أو أحَلَّ حَرامًا) ((موقع دار الافتاء الأردنية - فتوى رقم 939)).
  6. (6) أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغةِ الجزم قبل حديث (2274) وأخرجه موصولًا أبو داود (3594)، والحاكم (2309) من حديثِ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحهـ)) (5091)، وصَحَّح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وقال النووي في ((المجموع)) (9/367): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيح، وحسَّن إسنادَه ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (2/69)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (2/54)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594): حسنٌ صحيحٌ.
  7. (7) أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (5151)، وأخرجه أيضًا بصيغة الجزم قبل حديث (2721)، وأخرجه موصولًا ابن أبي شيبة (16706)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (663). صَحَّح إسناده على شرط الشيخين الألباني في ((إراوء الغليل)) (6/304)، وصَحَّحه (1891) بلفظ: (مقاطِعُ الحقوقِ عند الشُّروطِ).
  8. (8) البَيعُ بالتقسيطِ هو: بَيْعُ السِّلعةِ بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أكثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الحالِّ، يُسَدَّدُ على أوقاتٍ مُتفَرِّقةٍ ينظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 33)، ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (13/161)