الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: تأجيلُ الثَّمَنِ مُقابِلَ الزِّيادةِ فيه


يَجوزُ أن يُؤَدَّى الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا بثَمَنٍ أكثَرَ مِن سِعرِ بَيعِه فيما لو باعَه نَقدًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [410] ((الهداية)) للمرغيناني (3/58)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/73) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/125). ، والمالِكيَّةِ [411] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/138)، ((الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي)) (3/58)، وينظر: ((شحر مختصر خليل)) للخرشي (5/73). ، والشَّافِعيَّةِ [412] ((فتح العزيز)) للرَّافعي (5/498) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/399). ، والحَنابِلةِ [413] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/338)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/263، 264).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ [البقرة: 282]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في جَميعِ المُدايَناتِ، فيَدخُلُ فيها البَيعُ بالأجَلِ مَعَ الزِّيادةِ في الثَّمَنِ [414] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (13/148، 149).
2 - قَولُه تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: 275]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
دَلَّت هَذِه الآيةُ بعُمومِها على حِلِّ البَيعِ إلى أجَلٍ [415] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (13/148).
ثانيًا: لأنَّ البائِعَ لا يَبيعُ شَيئًا يُؤَجَّلُ ثَمنُه مُساويًا لشَيءٍ ثَمَنُه مَنقودٌ، فالبائِعُ يَنتَفِعُ بزيادةِ الثَّمَنِ، والمُشتَري يَنتَفِعُ بتَأجيلِ الثَّمَنِ عليه [416] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (9/65).

انظر أيضا: