الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حَبسُ الثَّمنِ لحينِ استِلامِ المَبيعِ إذا كانَ الثَّمنُ في الذِّمَّةِ


إذا اختَلَفَ البائِعُ والمُشتَري، فقال البائِعُ: لا أُسَلِّمُ المَبيعَ حَتَّى أقبِضَ ثَمَنَه، وقال المُشتَري: لا أُسَلِّمُه حَتَّى أقبِضَ المَبيعَ، والثَّمَنُ في الذِّمَّةِ؛ يُجبَرُ البائِعُ على تَسليمِ السِّلعةِ، ثُمَّ يُجبَرُ المُشتَري على تَسليمِ الثَّمَنِ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/524)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/ 308). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/10)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/331). ، واختاره ابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (قَولُه: «وإن كانَ دَينًا حالًّا أُجبِرَ بائِعٌ، ثُمَّ مُشتَرٍ إن كانَ الثَّمَنُ في المَجْلِسِ»، الضَّميرُ في قَولِه: «إن كانَ» يَعودُ على الثَّمَنِ؛ لِأنَّه قال في الأوَّلِ: «والثَّمنُ عَينٌ» فإذا كانَ دينًا حالًّا أُجبِرَ بائِعٌ، ثُمَّ مُشتَرٍ إن كانَ الثَّمَنُ في المَجْلِسِ) ((الشرح الممتع)) (8/360).
وذلك للآتي:
 أوَّلًا: أنَّ حَقَّ المُشتَري تَعَلَّقَ بعَينِ المَبيعِ، وحَقَّ البائِعِ تَعَلَّقَ بالذِّمَّةِ؛ فوَجَبَ تَقديمُ ما تَعلَّقَ بالعَينِ، كتَقديمِ المُرتَهنِ على سائِرِ الغُرَماءِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/10).
ثانيًا: أنَّ استِقرارَ العَقْدِ مُعتَبَرٌ بوُجودِ القَبضِ؛ فوَجَبَ إجبارُ البائِعِ عليه ليَستَقِرَّ العَقْدُ به ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/ 308) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/524).

انظر أيضا: