الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حَبْسُ الثَّمَنِ لحِينِ استلامِ المَبِيعِ إذا كان الثَّمَنُ عَيْنًا


إذا اختَلَفَ البائِعُ والمُشتَري، فقال البائِعُ: لا أُسلِّمُ المَبيعَ حَتَّى أقبِضَ ثَمَنَه، وقال المُشتَري: لا أُسلِّمُه حَتَّى أقبِضَ المَبيعَ، والثَّمنُ عَينٌ؛ فإنَّهما يُسَلِّمانِ مَعًا، وهو مَذْهَبُ الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/14)، ((الفتاوى الهندية)) (3/16). ، وقَولٌ عند الحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/10)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/330). ، وذلك لأنَّه لَمَّا كانَ الثَّمَنُ عَينًا لم يَكُن هُناكَ فَرْقٌ بَينَ المَبيعِ والثَّمَنِ، فليس أحَدُهُما أَولى بتَقديمِ التَّسليمِ مِنَ الآخَرِ، فكانَ مُقتَضى المُساواةِ بَينَ المُتَبايِعَينِ التَّسليمُ مَعًا ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/10).

انظر أيضا: