الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الحادِيَ عَشَرَ: دَفْعُ الثَّمَنِ في بَيْعِ الخِيارِ


يَجوزُ دَفْعُ الثَّمَنِ وقَبْضُ المَبِيعِ في مُدَّةِ الخِيارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ،
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القَبضَ حُكْمٌ مِن أحكامِ العَقْدِ، فكانَ في مُدَّةِ الخيارِ، كالفَسخِ والإمضاءِ
ثانيًا: لأنَّه لا ضَرَرَ في قَبضِه في مُدَّةِ الخيارِ، وما لا ضَرَرَ فيه لا يُمنَعُ مِنه؛ لأنَّ امتِناعَ التَّسليمِ قَبلَ انقِضاءِ الخيارِ لحَقِّ المُتَعاقِدَينِ، فإذا تَراضَيَا عليه جازَ كالإقالةِ وغَيرِها
ثالِثًا: لأنَّه حُكمٌ مِن أحكامِ البَيْعِ، فجاز في مُدَّةِ الِخيارِ، كالإجارةِ

انظر أيضا:

  1. (1) دلَّ كلامُ الحَنَفيَّةِ على جوازِ ذلك. ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 411) ((البناية)) للعيني (8/53)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/6).
  2. (2) عند المالكِيَّةِ: إذا اشترط البائِعُ على المشتري النَّقْدَ يَفسُدُ البَيعُ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/702)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/314)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/96)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/122).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (9/223).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/90)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/210).
  5. (5) ((المجموع)) للنووي (9/224).
  6. (6) ((المجموع)) للنووي (9/224).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (3/493).
  8. (8) كأن يَشتَري ثوبًا بدَراهِمَ وقَد عَيَّنَها بالإشارةِ، فهَل تَتَعَيَّنُ الدَّراهمُ ويَتَعَلَّقُ حَقُّ البائِعِ بعَينِ هذه الدَّراهمِ، أو أنَّه يَجوزُ لِلمُشتَري أن يَدفَعَ لِلبائِعِ مِثلَها؟