الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ ظُهوِر عدَمِ الصِّدقِ في بَيْعِ التَّولِيةِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ ظُهورِ عدَمِ الصِّدقِ في قدْرِ الثَّمَنِ في بَيْعِ التَّولِيةِ
إذا لم يَصدُقِ البائعُ في قدْرِ الثَّمَنِ في بَيْعِ التَّولِيةِ، فللمُشْتري الخِيارُ بيْن الإمساكِ والرَّدِّ، وهو قَوْلٌ لمحمَّدِ بنِ الحسَنِ ، ومُقابِلُ الأظهَرِ عندَ الشَّافِعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ المُشْتريَ لم يَرْضَ بلُزومِ العقْدِ إلَّا بالقدْرِ المسمَّى مِن الثَّمَنِ، فلا يَلزَمُ بدُونِه، ويَثبُتُ له الخِيارُ؛ لفَواتِ السَّلامةِ عن الخِيانةِ، كما يَثبُتُ الخِيارُ بفَواتِ السَّلامةِ عن العَيبِ إذا وَجَد المَبيعَ مَعيبًا
الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ ظُهورِ عدَمِ الصِّدقِ في صِفةِ الثَّمَنِ في بَيْعِ التَّولِيةِ
إذا لم يَصدُقِ البائعُ في صِفةِ الثَّمَنِ في بَيْعِ التَّولِيةِ، فللمُشْتري الخِيارُ بيْن الإمساكِ والرَّدِّ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، وقوْلٌ عندَ الحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّولِيةَ عقْدٌ بُنِيَ على الأمانةِ؛ لأنَّ المُشْتريَ اعتمَدَ البائعَ وائْتَمَنه في الخبَرِ عن الثَّمَنِ الأوَّلِ، فكانت الأمانةُ مَطلوبةً في هذا العقْدِ، فكانت صِيانتُه عن عدَمِ الصِّدقِ مَشروطةً دَلالةً؛ ففَواتُها يُوجِبُ الخِيارَ كفَواتِ السَّلامةِ عن العَيبِ
ثانيًا: لأنَّ للأجَلِ حِصَّةً مِن الثَّمَنِ، ويَختلِفُ به قُربًا وبُعدًا
ثالِثًا: لأنَّه إذا أخَذَه بالثَّمَنِ مُؤجَّلًا، فهو سَلَفٌ جَرَّ مَنفعةً، وهو رِبًا

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) كأنْ يقولَ البائعُ: اشتَرَيتُ السِّلعةَ بعِشرين، ثمَّ يَتبيَّنَ للمُشْتري أنَّ البائعَ كان اشْتَراها بعَشَرةٍ
  3. (3) كأنْ يقولَ البائعُ: اشتَرَيتُ السِّلعةَ بعِشرين، ثمَّ يَتبيَّنَ للمُشْتري أنَّ البائعَ كان اشْتَراها بعَشَرةٍ
  4. (4) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/57)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/226).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/528، 535)، وينظر: ((بحر المَذهَب)) للرُّوياني (4/572).
  6. (6) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/226).
  7. (7) بأنِ اشْترى شَيئًا نَسِيئةً، ثمَّ باعَه تَولِيةً على الثَّمَنِ الأوَّلِ، ولم يُبيِّنْ أنَّه اشْتراه نَسِيئةً. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/225).
  8. (8) ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/78، 79)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/225).
  9. (9) نصَّ المالكيَّةُ على بَيْعِ المُرابَحةِ، وأنَّ التَّولِيةَ والمُرابَحةَ أحكامُهما مُتشابِهةٌ. ((حاشية الدسوقي)) (3/165، 169، 170)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (5/179).
  10. (10) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/79).
  11. (11) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/444)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/317).
  12. (12) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/225)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/78).
  13. (13) يُنظر: ((شرح الزرقاني)) (5/315).
  14. (14) يُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَيٍّ (ص 174)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/438).