الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بَيْعِ التَّولِيةِ لُغةً واصطلاحًا


التَّولِيةُ لُغةً: مَصدَرُ: ولي، يُقالُ: تَولَّيْتُ فُلانًا: اتَّبعْتُه ورَضِيتُ به، ووَلِيتُ على الصَّبيِّ والمرأةِ أي: جُعِلْتُ واليًا عليهما، ووَلَّيْتُه تَولِيةً: جعَلْتُه والِيًا، ومنه بَيْعُ التَّولِيةِ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/324، 325)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/414)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/672).
بَيعُ التَّولِيةِ اصطلاحًا هو: تَمليكُ المَبيعِ بمِثلِ الثَّمَنِ الأوَّلِ مِن غيرِ زِيادةٍ ولا نُقصانٍ كأنْ يقولَ البائعُ: وَلِّيتَكَه، أو بِعْتَكَه برأْسِ مالِه، أو بما اشْتَريْتُه به. يُنظر: ((تحفة الفُقهاء)) للسَّمرْقَندي (2/105)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/135)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/229).

انظر أيضا: