الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الخامسُ: التَّوكيلُ في وِلايةِ الوَقْفِ


يجوزُ التَّوكيلُ في وِلايةِ الوقْفِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [841] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/249)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/425). ، والمالكيَّةِ [842] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (3/378). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/503). ، والشَّافعيَّةِ [843] ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرْواني)) (6/291)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/394). ، والحَنابلةِ [844] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/414)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/330). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [845] قال المَرْداويُّ: (قوله: «ويجوزُ التَّوكيلُ في حقِّ كلِّ آدميٍّ؛ مِن العقودِ، والفُسوخِ، والعِتقِ، والطلاقِ، والرَّجعةِ»؛ يَشمَلُ كلامُه: الحَوالةَ، والرهنَ، والضَّمانَ، والكَفالةَ، والشَّركةَ، والوديعةَ، والمضارَبةَ، والجَعالةَ، والمساقاةَ، والإجارةَ، والقرْضَ، والصُّلحَ، والهِبةَ، والصَّدقةَ، والوصيَّةَ، والإبراءَ، ونحوَ ذلك، لا نَعلَمُ فيه خلافًا، وكذا المكاتَبةُ، والتَّدبيرُ، والإنفاقُ، والقِسمةُ، والحكومةُ، وكذا الوَكالةُ في الوقفِ؛ ذَكَرَه الزَّركشيُّ، وابنُ رَزِينٍ، وحكاهُ في الجميعِ إجماعًا). ((الإنصاف)) (5/356).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن أنسِ بنِ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بَعَثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بـ «بَراءةٌ» [846] بـ (بَرَاءَةٌ)، أي: بسُورةِ بَراءة، أو التَّوبةِ. مع أبي بَكرٍ، ثمَّ دَعاه فقال: لا يَنْبغي لأحدٍ أنْ يُبلِّغَ هذا إلَّا رجُلٌ مِن أهْلي. فدَعا علِيًّا فأعطاهُ إيَّاهُ )) [847] أخرجه الترمذيُّ (3090) واللفظُ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8460)، وأحمد (13214). قال الترمذيُّ، وابنُ العربيِّ في ((الناسخ والمنسوخ)) (2/244): (حسَنٌ غريب). وحسَّن إسنادَه ابنُ حجَرٍ في ((فتح الباري)) (8/171)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (3090). وحسَّن الحديثَ على شرطِ مسلمٍ: الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (100).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكَّلَ أبا بكرٍ نائبًا عنه في تَبليغِ (بَراءةٌ)، وهذا يدُلُّ على جَوازِ الاستِنابةِ مُطلَقًا، ومنها الاستِنابةُ في الوقْفِ [848] ((الحاوي للفتاوى)) للسيوطي (1/191).
ثانيًا: لأصالةِ وِلايةِ الناظِرِ، أشبَهَ المتصرِّفَ في مالِ نفْسِه، وتَصرُّفَ الحاكمِ في مالِ يَتيمٍ [849] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/330).

انظر أيضا: