الموسوعة الفقهية

المَبحثُ السادسُ: تعدُّدُ النُّظَّارِ وحكْمُ تَصرُّفِهم


يَجوزُ تَعدُّدُ النُّظَّارِ، ولا يصِحُّ تَصرُّفُ أحدِهم مُستقِلًّا دونَ الآخَرِينَ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ الواقفَ لم يَرْضَ برأْيِ أحْدِهم

انظر أيضا:

  1. (1) نصَّ الحنفيَّةُ والشافعيَّةُ والحنابلةُ على أنَّ الواقفَ إذا وصَّى لأحدِهما أنْ يَتصرَّفَ منفردًا، فله ذلك. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/249، 250)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/394)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/272، 273).
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/250)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/422)، و(6/703).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/656). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل للخرشي وحاشية العدوي)) (8/193).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/293)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/401).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/414)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/272، 273).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/273).